صندوق الزكاة

تعتبر الزكاة أكثر أدوات البنك الاسلامي فاعلية و أهمية في تحقيق أهدافه الإجتماعية. فالدور الذي تلعبه البنوك الإسلامية في ممارسة هذه الخدمة الجليلة يعتبر منسجما ومكملا لباقي الأدوار الاقتصادية التي تقوم بها, بل و جزءا مهما من صميم عملها و نشأتها.

إن البنك الاسلامي عندما يقوم بجمع أموال الزكاة وتوزيعها, فهو يؤدي عملا إيجابيا في خدمة الأمة الإسلامية, و لئن كان قوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة» لرسول الله, فهو أيضا أمر لكل بنك إسلامي ليقوم بتأدية هذه الرسالة النبيلة. و بالتالي فإن الزكاة لا تصبح مجرد إحسان لسد حاجة المعوزين ,بل تصير أداة تنظيم فعالة و وسيلة رقي بالمجتمع و زيادة عنصر التوظيف الأمثل فيه.

و الزكاة شعيرة من شعائر الإسلام التعبدية، وعبادة مالية يتقرب بها المسلم الى الله. فهي قرينة الصلاة و الركن الثالث من أركان الإسلام, و مورد مالي للدولة الاسلامية يستمد من أغنياء المسلمين ليرد على فقرائهم. و الإسلام لم يفرض الزكاة على أتباعه عبثا, و إنما كان ذلك لأهميتها البالغة في حيوية الإقتصاده و تكافل المجتمع و تضامنه.

و بالتالي تظهر الزكاة في تطبيقها الإجتماعي أداة لتحقيق الولاء و الإنتماء في المجتمع, و تعاظم روح المودة و الألفة و إشاعة روح التكافل و التلاحم بين الأفراد على مختلف طبقاتهم. فالباحث في فريضة الزكاة يجد أنها جباية مالية من أعدل الجبايات و أكثرها إتزانا و إعتدالا من جميع الجبايات التي عرفها التاريخ الإقتصادي المالي في العالم, لما من فيها إعادة توزيع للدخول و تفريق للثروات. مما يوفر الأمن و الإستقرار بين الأفراد الذين إلتزموا بشرع الله في دفع الزكاة و في قبولها.

و تتجلى حكمة الزكاة في كونها تطهر المزكي من الشح والبخل وأرجاس الذنوب والخطايا, و تدرب المسلم على البذل والإنفاق في سبيل الله. كما أن في أدائها شكرا لله على ما أسبغه على المسلم من نعم ظاهرة وباطنة. فضلا عن أنها تعالج قلب المؤمن من الطمع في الدنيا والحرص على جمع المال, وتنمي شخصية الغني بإستشعاره أنه تغلب على شحه وشيطانه وهواه، فتثبت بين الغني والمجتمع روح المحبة و الأخوة وتربط أبناء المجتمع مع بعضهم ببعض بروابط التكافل والإخاء. كذلك تحرر الزكاة أبناء الأمة من الحسد والبغضاء، وتوجه إلى الإنتاج والعمل وتدفع عملية الإقتصاد نحو الأمام لتأمين سبل العمل و وسائل الإنتاج للفقراء و المحتاجين .

و فيما يخص الشروط الواجب توافرها في مال الزكاة فهي كالتالي:

  • أن يكون المال مملوكا لصاحبه ملكا تاما: و لا يخفى أن الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي, فالمقصود بتمام الملك فهو أن يكون المال مملوكا له رقبة ويدا, أي أن يكون المال بيده ولم يتعلق به حق غيره، وأن يتصرف فيه بإختياره وأن تكون فؤائده حاصلة له. وبناءا عليه لا تجب الزكاة في أموال الدولة و الموروث والمال الضال و المغصوب والمسروق والدين .
  • ملك النصاب: أي القدر المعلوم لما تجب فيه الزكاة. وقد أجمع الفقهاء على إشتراط بلوغ المال نصابا كي تجب فيه الزكاة .
  • حولان الحول: إن مرور الحول على النصاب في ملك المُزكي شرط لوجوب الزكاة في النقدين و الماشية و عروض التجارة, و ليس شرطا لزكاة الزروع والثمار والمعادن .
  • أن يكون المال قابلا للنماء: و معنى النماء أن يدر المال على صاحبه دخلا أو غلة أو ايرادا، أو أن يكون هو نفسه نماءا أي فضلا و زيادة و إيرادا جديدا .
  • الزيادة عن الحاجات الأصلية: حيث يشترط في مال الزكاة أن يكون زائدا عن الحاجات الأصلية لصاحبه, والحاجات الاصلية أي ما يدفع عنه الهلاك.

أما الأموال التي تجب فيها الزكاة فهي:

أولا: الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات المتداولة والأوراق المالية: إن من ملك نصاب الذهب أي المقدار المحدد من الذهب وقد حال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة، والفضة كذلك. وتعامل العملات الورقية معاملة الذهب والفضة.

ثانيا: أموال التجارة وعروضها: قال تعالى: « يا أيها الذين آمنو انفقوا من طيبات ما كسبتم » ويقصد بها ما يعد للبيع و الشراء بقصد الربح, فلا زكاة في عروض القنية. و تجب الزكاة في عروض التجارة بما في ذلك الديون المرجوة التحصيل بعد خصم ما عليها من إلتزامات. ويكون ميقات زكاة عروض التجارة و الأموال المستخدمة فيها هو حولان الحول، ويقدر نصاب أموال التجارة وعروضها منسوبا إلى الذهب .

ثالثا: الزروع والثمار: تكون الزكاة على الناتج من الحبوب والثمار، فلو كان الناتج من الفواكه أو من الخضروات فالزكاة في ذلك العشر فيما سقت السماء. وأن يكون الناتج مما يقصد بزراعته نماء الأرض وإستثمارها أو إستغلالها, فلا زكاة في الحطب والحشيش ونحوهما لأن الأرض لا تنمو بزراعته بل تفسد، مع إشترط أن يكون الناتج نصابا كاملا.

رابعا: المعادن والركاز: إن كان المعدن متخلصا من الأرض لا يشترط له حول بل يجب أن تدفع زكاته فورا، أما إن كان ركازا (كنزا), فإن الزكاة فيه أكثر من المعادن لأنه لا عناء فيه ولا تعب ولا يشترط له حول كالمعادن .

خامسا: الأنعام: وهي الإبل والبقر و الغنم من ضان أو ماعز بشرط أن تكون سائمة و أعدت للدر والنسل و بلغت النصاب، و السائمة هي التي ترعى العشب كل السنة أو أغلب السنة، فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة. وإن أعدت للكسب بالبيع والشراء فيها فهي عروض تجارة تزكى زكاة العروض سواء أكانت سائمة أو معلوفة إذا بلغت نصاب التجارة ببيعها إو بضمها إلى تجارته .

سادسا: زكاة الأشخاص (زكاة الفطر): سند مشروعيتها من السنة النبوية حيث ورد عن النبي أنه فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين, وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. وهذه زكاة للأبدان وليس للأموال فهي مفروضة على كل مسلم ويجب ان يخرجها عن نفسه ومن يعيل .

هذا و قد وردت الزكاة لدى فرضها موضحة الجهات التي يجب أن تصرف إليها، أي ربطت الإيراد بالإنفاق. و في هذا ضمان كبير لعقلانية توجيه الموارد ورعاية دائمة لفئات اجتماعية معينة، أيا كانت طبيعة الحاكم الذي يحكم الدولة وأيا كانت الظروف الزمانية والمكانية، ما دام أن حقها قدره الله سبحانه وتعالى.

و الزكاة تصرف إلى الأصناف الخاصة التي حددها الله عز وجل في قوله تعالى: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم».

1. الفقراء والمساكين: وهم المحتاجون الذين لايجدون كفايتهم ويقابلهم الأغنياء المكفيون ما يحتاجون إليه. والقدر الذي يصير به الإنسان غنيا هو قدر النصاب الزائد عن الحاجة الأصلية له ولاولاده من مأكل و مشرب وملبس ومسكن ودابة وآلة حرفة ونحو ذلك مما لا غنى عنه. فكل من عَدم هذا القدر فهو فقير ويستحق الزكاة. و ليس هناك فرق بين الفقراء والمساكين من حيث الحاجة والفاقة و من حيث إستحقاقهم للزكاة. و المساكين هم قسم من الفقراء لهم وصف خاص بهم انهم يتعففون عن السؤال ولا يفطن إليهم الناس .

2. العاملون على الزكاة: وهم المباشرون للجمع والتصرف في الزكاة، سواء أكانوا أفرادا يمارسون العمل ممارسة مباشرة بأشخاصهم، أو متفرغين لتنظيم هذا العمل وإدارته. وهؤلاء ماداموا متفرغين لهذا العمل يُعطَون منها ما يكفيهم الكفاية الكاملة, أما إذا لم يكونوا متفرغين لها فيعطون بقدر ما يقابل عطاءهم في هذا المجال، لأن القضية قضية أجرة، و هؤلاء لا يُعطَون للفقر والمسكنة ولا مناً, و إنما أجرة لقاء هذا العمل الذين يقومون به .

3. المؤلفة قلوبهم: وهم الذين يراد تأليف قلوبهم بإستمالتهم للإسلام، أو التثبيت عليه أو لدفع شرهم. و قد يكون ذلك بإعطاء مساعدات لبعض الحكومات غير المسلمة لتقف في صف المسلمين، أو مساندة أهله أو إقناع بعض الأقلام و الألسنة بالدفاع عن الإسلام و قضايا أمته .

4. وفي الرقاب: أي تصرف الزكاة في تخليص الرقاب من الرق والعبودية، واليوم وقد انقرض الرق فمن المناسب أن ينصرف هذا الوجه من وجوه الزكاة إلى هؤلاء الذين يسجنون لعدم قدرتهم على دفع ما عليهم من ديون وغرامات. كما أنه اليوم هناك رق معاصر أشد خطورة من رق العبودية, هو الرق السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي…, يجوز الصرف من أموال الزكاة لتحرير الشعوب منها.

5. الغارمون: وهم المدينون في غير معصية، كالديْن في الإنفاق على أنفسهم وأبنائهم ونسائهم، وكالدين في الطاعات كالحج والعمرة، و كالدين في إعطاء الحقوق كالدية ونفقات الزواج. ويدخل ضمن هذا الصنف المدينون من أجل مصلحة عامة كالإصلاح بين الناس و غيرها من أعمال البر و الخير.

6. في سبيل الله: قضية أن المقصود بمفهوم في سبيل الله بأنه الجهاد, هو محل إتفاق و إجماع بين العلماء و الفقهاء, و لكن القضية المطروحة هل هذا المفهوم مقصور على الجهاد أم يتجاوزه ليشمل المعنى اللغوي الأصلي الذي يحيل على كل عمل خالص سُلك به طريق التقرب الى الله عز و جل؟ و في هذا الصدد تم ترجيح كون مدلول في سبيل الله لا يقتصر على الجهاد بمعناه العسكري فقط, بل يشمل الجهاد الفكري,التربوي,الإجتماعي,و الإقتصادي…إلخ.

و كل هذه الأنواع من الجهاد تحتاج الى الإمداد و التمويل, المهم أن يتحقق الشرط الاساسي لذلك كله, و هو أن يكون في سبيل الله. فكل جهاد أُريد به إعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله.

7. ابن السبيل: و هو المسافر الذي ابتعد عن بلده، وفارق أهله و ماله. فقد اتفق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بلده يعطى من الصدقة ما يستعين به على تحقيق مقصده إذا لم يتيسر له شئ من ماله نظرا لفقره العارض، و اشترطوا أن يكون سفره في طاعة أو في غير معصية.

لقد طرحت هذه التصنيفات خلافا حول موضوع كيفية إستيعاب الأصناف الثمانية للزكاة, فهناك من رأى بأنه إذا كان المال كثيرا يحتمل الأصناف كلها فيقسم عليها, أما إن كان قليلا جاز وضعه في صنف واحد. و قد قال الإمام مالك بتحري موضع الحاجة منهم و تقديم الأولى فالأولى.

إضافة إلى الدور الإجتماعي و الروحي الذي تلعبه الزكاة في المجتمع, فإن لها أيضا إنعكاسا إيجابيا الناحية الإقتصادية. و يتجلى ذلك في ما يلي :

– تأثير الزكاة على الإستثمار: فالزكاة أكبر عامل من عوامل إستثمار المال و تنميته, و بالتالي دفع عجلة الإقتصاد و تحريكها باستمرار و جعل النقود في تداول سريع, مما يحفظ للإقتصاد حيويته و كفاءته, و بالتالي القضاء على آفة حبس المال و إكتنازه, و ما تؤدي إليه من بطالة و تجميد للمال, و تخلف في قوى الإنتاج و الإستهلاك في المجتمع.
– تأثير الزكاة على إعادة توزيع الثورة: الزكاة تضع في يد الفقراء قوة شرائية تجعلهم يتمتعون بحياة طيبة. و كل تداول للمال يؤدي الى زيادة الطلب, و هذا يعني زيادة الإنتاج الذي يشكل مفتاحا للرفاهية الإقتصادية .
– تأثير الزكاة على العمل: فالزكاة في إعادتها لتوزيع المداخيل تقلل من حدة التفاوت الطبقي, و هذا له تأثير كبير في معالجة البطالة. فمن المعلوم أن الأغنياء يقل عندهم الميل الحدي للإستهلاك و يزيد عندهم الميل الحدي للإدخار,و بالتالي عندما تتوجه حصيلة الزكاة لطبقة الفقراء المستهلكين ,فإن هذا يؤدي بدوره الى زيادة الطلب و خلق فرص عمل جديدة.

و في ما يخص خدمة الزكاة في البنوك الاسلامية, فإن هذه الأخيرة تقوم بجمع أموال الزكاة في صندوق خاص ذو إدارة مستقلة, تصرف من خلاله الأموال في وجوهها الشرعية المحددة. و يتمتع هذا الصندوق بالإستقلالية, فيمكنه التملك و التعاقد ضمن أحكام و قواعد الشريع الإسلامية.

و يتوفر صندوق الزكاة على جهاز إداري و فني يضم عددا من الباحثين, يقومون بدراسة أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة و تقديم الحساب الشرعي لها بالنسبة للأفراد و التجار و الشركات. كما يضم مجموعة من الباحثين الإجتماعيين الذين يقومون بالزيارات الميدانية مع الدراسات الإجتماعية للعائلات و الأسر لتخفيف المعاناة عن المستحقين و للتأكد من أهليتهم الإستحقاق.

و رغم أنه ليست كل البنوك الاسلامية تتوفر على خدمة جمع الزكاة و توزيعها. فإن هناك بنوكا إسلامية أخرى  وضعت هذه الخدمة في صلب إهتمامها و حققت من خلالها نجاحات كبيرة.

و تتكون موارد  صناديق الزكاة التابعة للبنوك الإسلامية عموما من الآتي :

– زكاة رأس المال والإنتاج للمساهمين في البنك.
– زكاة حسابات الاستثمار لعملاء البنك الاسلامي.
– زكاة غير المتعاملين مع البنك, وهم أشخاص مستقلون يختارون تفويض البنك الإسلامي في أخذ زكاتهم وصرفها على أوجهها الشرعية.
– هبات وتبرعات.
– عوائد عن استثمار الزكاة عند الضرورة .

أما من جهة مصاريف صناديق الزكاة ، فهي كما هو معلوم تتمثل في:

– زكوات منصرفة للأفراد الفقراء .
– زكوات منصرفة لطلاب الجامعات والمعاهد المهنية .
– الإسكان الطلابي .
– زكوات للمساجد الأهلية .
– زكوات للجمعيات والهيئات التي تخدم فقراء المسلمين, فالبنك الاسلامي أو صندوق الزكاة يقوم بدفع مساعدات لها حتى تتكفل بتوزيعها وإخراجها بحكم أنها اقرب اتصالا و دراية بأحتياجات الفقراء والمستحقين .
– المصروفات الإدارية في إطار العاملين عليها .
– هناك بعض المصارف الاسلامية التي تستعملها في عمليات خارجية, أي خارجة عن مكان تحصيلها مثل تجربة بنك قطر الإسلامي في إعمار مسجد لندن.

يجب عند حساب الزكاة في البنك الاسلامي مراعاة الجوانب التالية :

1. حساب زكاة الإستثمارات المالية:

و يقصد بها الاستثمار في الأسهم و الصكوك و شهادات الاستثمار و الودائع لدى البنوك و غيرها. و يتمثل وعاء زكاة الاستثمارات المالية في قيمة الاستثمارات مقومة على أساس القيمة السوقية عند حلول الحول, و عوائدها إن وجدت و أستحقت و كانت حلالا و حال عليها الحول, مطروحا منها المديونيات واجبة السداد إن وجدت. و إذا وصل وعاء الزكاة النصاب و هو ما يعادل 85 غراما من الذهب الخالص (بسعر يوم الزكاة), تحسب الزكاة بنسبة 2.5 % سنويا.

و تحسب زكاة الأسهم المشتراة بغرض الإستثمار و التجارة على أساس قيمتها السوقية و قت حلول دفع الزكاة. أما الأسهم المقتناة ليس بغرض الاستثمار و التجارة و لكن للإحتفاظ بها و الحصول على عوائدها, فيرى بعض الفقهاء خضوع عائدها فقط للزكاة قياسا على الأرض و بنسبة 10 %. و وفقا لمبدأ الخلط, يتم  ضم الاستثمارات المالية السابقة و كذلك الأموال النقدية الى بعضها البعض في نهاية الحول و يزكى الجميع و فقا للأسس السابقة بنسبة  2.5 %.

2. حساب الزكاة على الأموال النقدية :

و يقصد بها السيولة النقدية أو المودعة بالبنوك, فتحسب الزكاة على صافي الوعاء إذا بلغ النصاب و مر عليه الحول و هو ما يعادل 85 غراما من الذهب الخالص. و تبلغ نسبة زكاة الثروة النقدية 2.5 % سنويا تحسب على الأصل. و تجدر الإشارة أنه لا زكاة على الودائع المختلفة في البنوك الاسلامية إلا بعد تفويض من أصحابها .

أما بخصوص الأموال المقدمة للمضاربة فيزكى رأسمالها و نصيب البنك من الربح. بينما القروض الرجوة الأداء, تعامل معاملة النقود و تدخل ضمن رأس المال النامي.

هذا و تجب الزكاة أيضا على منتجات المشروعات الإقتصادية بنسبة 5 %. و يمكن معاملة رأس المال العامل من المشروع الإقتصادي معاملة عروض التجارة, و من ثم تجب الزكاة في الأصل و النتائج بنسبة 2.5 %. و لحساب زكاة التجارة ينظر الى الموجودات الزكوية بجردها و تقويمها يوم وجوب الزكاة.

و تقدم إدارة الزكاة من طرف البنك الإسلامي عدة ميزات إيجابية, فخصم قيمة الزكاة المستحقة شرعا على أرصدة حسابات الزبائن توفر على المتعامل مع البنك عناء حساب الزكاة أولا, و تضمن سلامة العملية ثانيا باعتبار أن هذه العمليات تدار بطريقة عصرية و حديثة تضمن دقة عملية الحساب لتلافي وقوع أية أخطاء.

ثم إن تولي الزكاة من طرف المصرف الاسلامي يشجع الزبون على إخراجها في وقتها دون تهاون و بكل اطمئنان، فهذه ميزة لا تقدمها المؤسسات الزكوية الأخرى التي لا تتعامل مع دافع الزكاة في أمواله, بحيث إن البنك الاسلامي يأخذ الأموال المودعة للعميل, فيكون هناك اندماج ما بين عملية الإيداع والاستثمار وتوظيف الأموال من جهة، و عملية خصم الزكاة المستحقة شرعا عليها من جهة ثانية .

إضافة لما سبق لذلك فالبنك الإسلامي يتميز بالتوفير والاقتصاد في الموارد البشرية والمادية, نظرا لوجود هيئة إدارية تشتغل في الآن نفسه لفائدة البنك الإسلامي ولفائدة إدارة الزكاة .مما يساهم في الاقتصاد في التكاليف وتوفير الطاقات .

إضافة الى ما سبق يعتبر البنك الاسلامي أداة فعالة و كفيلة بتطوير بنوك الزكاة من بنوك استهلاكية الى بنوك إنتاجية استثمارية من خلال إنتقاء المشاريع الاقتصادية التنموية التي تساهم في إنماء أموال الزكاة, كونه بحكم اتصاله بالمستثمرين وإطلاعه على المحيط الاستثماري العام للدولة, أقدر من غيره في بعض الأحيان على أن يوجه هذه الأموال إلى القطاعات والمشاريع التي تحقق عائدا أكبر, دون نسيان أنه أقدر على السهر على سير هذه المشاريع .

أما بالنسبة لتوزيع أموال الزكاة فإنه يتم غالبا من قبل مكاتب البنك الاسلامي و فروعه العديدة مباشرة للمستحقين, بناءا على إقتراح من لجان الزكاة التي تقوم بإجراء الدراسات الإجتماعية للملفات و تقديم المبررات المؤيدة لإقتراحاتها. كما يمكن لإدارة الزكاة أن تصرف الزكاة مباشرة دون إقتراح من لجان الزكاة, و ذلك للمشروعات و البرامج التي تراها الإدارة مستحقة للزكاة. و فيما يلي عرض لبعض طرق صرف الزكاة التي تلجأ إليها المصارف الاسلامية :

  1. الصرف من شباك الزكاة في البنك للذين حددتهم اللجنة و أقرهم البنك. حيث تقوم لجان الزكاة بتحضير كشوف بأسماء المستحقين و المبالغ المستحقة, ثم يقوم هؤلاء بصرف ما خصص لهم من إعانة من البنك خصما من حساب اللجنة.
  2. الصرف في مقر اللجنة, فبعض المستحقين لا يستطيع الذهاب الى مقر البنك الاسلامي, فيصرف له في مقر اللجنة و بحضور مندوب البنك للتأكد من أحقية المستفيدين.
  3. الصرف بمنزل المستحق في حالة مرضه و عدم إستطاعته الحضور للجنة, أو لمن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.
  4. الصرف عن طريق الحوالات البريدية للقاطنين في المناطق النائية البعيدة عن فروع المصرف الاسلامي.

يتبين لنا مما سبق الحكمة الإلهية في فرض الله سبحانه و تعالى للزكاة على عباده, فهي ليست  عبئا ماليا على المسلم, يشق عليه و يرهقه, بل هي رسالة رحمة و وسيلة تربوية فاضلة هدفها صلاح و تنمية المجتمع و سيادة روح التعاون و التكافل بين المسلمين. فالمفروض علينا المحافظة على هذه الفريضة و النهوض بها لما فيها من أجر و خير.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

الموقع يعتمد على الاعلانات لكي يستمر. المرجو دعمنا من خلال تعطيل مانع الاعلانات و شكرا لتفهمكم