المرابحة

تنفرد البنوك الاسلامية باستخدام أنواع عديدة و متميزة من أشكال التمويل يبقى من أهمها المرابحة, و المشاركة, و المضاربة, و الاستصناع, والاجارة. و عمليا تعتبر المرابحة أهم هذه الصيغ و أكثرها إنتشارا, حيث تزيد نسبتها على % 90 من إجمالي إستثمارات البنوك الاسلامية.

قائمة المحتوى

تعريف المرابحة

توجد تعاريف عديدة للمرابحة لدى الفقهاء و هي و إن اختلفت في الصياغة إلا أن دلالتها واحدة، حيث تدور حول بيع السلعة بثمن شرائها و زيادة ربح. و الأصل في البيوع أن تكون مرابحة حيث يستحيل أن يضع الشخص ماله في تجارة بهدف الخسارة.

و في حالة البنك الاسلامي, يقوم هذا الاخير بشراء سلعة معينة من البائع بناءا على طلب العميل، ثم يبيع البنك هذه السلعة على الزبونِ بسعر يزيد عن ثمن الشراء مع بيان السعر الحقيقي و مقدار الربح. و يمثل هذا الفرق بين السعرين ربح البنك الاسلامي في العملية. ثم يسدد العميل بعد ذلك أقساط العملية للبنك حسب الاتفاق المبرم بينهما مسبقا. و قد يكون بيع المرابحة نقدا، وقد يكون مؤجلا بدفعة واحدة أو مقسطا.

مشروعية المرابحة

و حكم بيع المرابحة في الشريعة الإسلامية أنه مباح إذا كان بيعا صحيحا في صورته و معناه، فقد جاء في مؤتمر المصارف الإسلامية:

” إن المواعدة على بيع المرابحة للأمر بالشراء، بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق هو أمر جائز شرعا طالما كانت تقع على المصرف مسؤولية الهلاك قبل التسليم، و تبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي، أما بالنسبة للوعد وكونه ملزم للأمر بالشراء أو المصرف أو كليهما فإن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا ، وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه”

أنواع المرابحة

المرابحة الإسلامية نوعان, فإن كان البائع يملك السلع المباعة فتكون مرابحة بسيطة، و إن كانت غر متاحة لديه بل سيشريها من السوق بمعرفته ثم يضيف ما اتفقا عليه فتكون مرابحة للآمر بالشراء, بالتالي يمكن أن تتم المرابحة بإحدى صورتين و هما:

1- المرابحة البسيطة: و هي أن يشتري شخص ما سلعة بثمن ثم يبيعها لآخر بالثمن الأول وزيادة (الربح).

2- المرابحة للآمر بالشراء: و تسمى أيضا المرابحة المركبة, هي قيام من يريد شراء سلعة معينة بالطلب من طرف أخر (البنك الاسلامي مثلا) بأن يشتري له تلك السلعة, و يعده بأن يشتريها منه بربح معين. و هي الصيغة الأكثر استعمالا من طرف البنوك الاسلامية لذلك سنتعرض لها بالتفصيل.و يسمى من يريد السلعة بالآمر بالشراء, بينما الطرف الآخر {البنك الاسلامي} يسمى المأمور بالشراء أو البائع. و قد يقوم الآمر بالشراء بدفع الثمن للبنك الاسلامي حالا, أو مقسطا أو مؤجلا. و عادة ما يتم دفع الثمن بموجب أقساط شهرية أو سنوية متساوية أو دفعة واحدة بعد أجل محدد.

و تكيف هذه العملية على أنها عملية مركبة من وعد بالشراء و وعد بالبيع و بيع بالمرابحة, حيث أن البنوك الاسلامية لا تنفذ هذا البيع إلا بعد تملكها للسلعة موضوع المعاملة. و الربح الذي تحصل عليه ناتج عن تملك السلعة و التصرف بها.

و استدل المجيزون للمرابحة المركبة التي تجريها المصارف الاسلامية بعدة حجج من بينها عموم الآيات و الأحاديث الشريفة الدالة على جواز جميع انواع البيع باستثناء تلك التي ورد نص شرعي بتحريمها.

أحكام عقد المرابحة

• رغبة العميل:

رغبة العميل بتملك سلعة عن طريق المرابحة جائز مادام متفقا مع الضوابط الشرعية لعقد البيع, سواء طلب العميل الشراء من جهة معينة حصريا، وتعتذر المؤسسة عن ذلك إذا رفض العميل عروضا أخرى أنسب للمؤسسة.

• الوعد في المرابحة:

يشار الى أن البنوك الاسلامية تتعامل ببيع المرابحة المركبة على أساس الإلزام بالوعد لكل من الآمر بالشراء و البنك الاسلامي. فالآمر بالشراء ملزم بشراء السلعة التي أمر إذا إشتراها البنك الاسلامي, و هذا الأخير ملزم ببيعه هذه السلعة إذا إشتراها.

و الوعد يلحق برغبة العميل بالشراء، و قد يكون مكتوبا بشكل نموذج معد مسبقا يوقع عليه العميل. و لا يجوز أن تشتمل وثيقة الوعد على مواعدة ملزمة للطرفين، لكن لا يهم أصدر الوعد من المؤسسة أم من العميل. و يحق لهما بعد إصدار الوعد و قبل إبرام المرابحة الاتفاق على تعديل بنود الوعد عما كانت عليه سابقا باتفاق الطرفين.

و للتخلص من إشكالية الوعد و إلزاميته، يحق للمؤسسة شراء السلعة مع اشتراط حق الخيار لها خلال مدة معلومة، فإذا لم يشتر العميل السلعة, أمكنها رد السلعة إلى البائع ضمن تلك المدة بموجب خيار الشرط المقرر شرعا.

و نحيل في هذا الإطار الى قرار مجلس مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1988, الذي بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الاعضاء و الخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد و المرابحة للآمر بالشراء, و استماعه للمناقشات التي دارت حولهما,قرر:

أولا: ان بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور, و حصول القبض المطلوب شرعا, هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم, و تبعة الرد بالعيب الخفي و نحوه من موجبات الرد بعد التسليم, و توافرت كذلك شروط البيع و انتفت موانعه.

ثانيا: الوعد: (و هو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الإنفراد) يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر, و هو ملزم قضاءا إذا كان معلقا على سبب و دخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. و يتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد, أو التعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.

ثالثا: المواعدة (و هي التي تصدر من الطرفين) تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما او أحدهما. فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه, حيث يشترط عندئد أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون مخالفة لنهي النبي عليه صلى الله عليه و سلم عن بيع الشخص ما ليس عنده.

• عروض الأسعار:

تعتبر عروض الأسعار بمثابة مرشد للمؤسسة سواء كانت موجهة باسم العميل أو خالية من التوجيه. و بما أن العقد يتم بالإيجاب و القبول فإن عرض السعر المقدم من قبل البائع هو بمثابة إيجاب. لذلك فالعرض الذي لا يحمل توجيها باسم محدد أو الموجه باسم المؤسسة يكون إيجابا و بمجرد قبول المؤسسة يتم العقد بينها وبن البائع مباشرة.

أما إذا كان العرض موجها باسم العميل فلا يجوز للمؤسسة إجراء عملية المرابحة للآمر بالشراء حتى يتم إلغاء أي ارتباط تعاقدي سابق بين العميل والآمر بالشراء و البائع الأصلي, و الإقالة يجب أن تكون من الطرفين حقيقية لا صورية.

• البائع:

يجب أن تتأكد المؤسسة من أن الذي يبيع السلعة إليها طرف ثالث غير العميل أو وكيله، و أن لا تكون الجهة البائعة للسلعة مملوكة للعميل، و إلا بطل البيع. و ابتعادا عن أية شبهة تجتنب المؤسسة الشراء من مصدر قريب نسبيا من العميل الآمر بالشراء، خشية أن يكون ذلك حيلة لبيع العينة، و صورته أن تشتري المؤسسة من بائع بضاعة بسعر 10000 درهم ثم تبيعها للعميل مرابحة بالأجل بمبلغ 13000 درهم، فإذا كان العميل مالكا لمحل البائع فيكون قد حصل على سيولة (10000درهم) أقل من الالتزام  (13000) .

• البيع للشريك:

إذا دخلت المؤسسة بشراكة في مشروع محدد، فلا بأس أن يعد أحدهما للآخر بشراء حصته مرابحة نقدا أو لأجل في وقت لاحق بالقيمة السوقية في ذلك الوقت. و لا يجوز ذلك إذا كان الوعد من كليهما معا.

• هامش الجدية:

لا بأس أن تأخذ المؤسسة مبلغا مسبقا كهامش جدية، فإذا كان الوعد غير ملزم فيعاد إذا نكل العميل كاملا. و إذا كان ملزما فيعتبر جزء من قيمة الشراء، و إذا نكل العميل اقتطعت المؤسسة ما تضررته بسبب نكوله و أعادت له ما زاد أو طالبته إذاكان الضرر أكبر من هامش الجدية.

• الحيازة و القبض في بيع المرابحة:

يحرم على المؤسسة بيع السلعة بالمرابحة قبل تملكها لها و بقبضها حقيقة أو حكما, كتسلم مستندات تخول بالقبض مثل وثائق الشحن. و ذلك بغرض تحمل المؤسسة للمخاطر حقيقة كتبعة هلاك السلعة و هبوط سعرها و ما إلى ذلك، ففي القبض يتحقق خروج السلعة من ذمة البائع إلى ذمة المؤسسة، ويجوز للمؤسسة توكيل غيرها للقيام بذلك نيابة عنها.

و يصح تعاقد المؤسسة أو وكيلها مع البائع مباشرة دون توكيل العميل، و يجوز أن يتم ذلك عن طريق إشعارين بإيجاب وقبول متبادلين بالكتابة أو بالمراسلة بأي شكل من أشكال الاتصال المتعارف عليها بضوابطها المعروفة. و حتى يكون الشراء جديا يجب أن تكون الوثائق و العقود و المستندات الصادرة عند إبرام عقد شراء السلعة باسم المؤسسة وليس العميل.

و لا يجوز اشتراط عدم انتقال ملكية السلعة إلى العميل إلا بعد سداد الثمن، ولكن يجوز إرجاء تسجيل السلعة باسم العميل المشتري لغرض ضمان سداد ثمن السلعة، مع الحصول على تفويض من العميل للمؤسسة ببيع السلعة إذا تأخر في سداد الثمن.

• التأمين على السلعة:

يقع عبء التأمين على سلعة المرابحة على المؤسسة بوصفها مالكتها، و بالتالي فأي تعويض يكون من حقها وحدها دون العميل. و يحق للمؤسسة أن تضيف أية مصروفات تتكبدها إلى تكلفة المبيع و بالتالي إلى ثمن بيع المرابحة

• تكاليف المرابحة الإسلامية:

يتوجب على المؤسسة الإفصاح للعميل عن تكلفة السلعة و تفاصيل المصروفات المباشرة التي ستدخل في الثمن، و لا تعتبر المصاريف غير المباشرة من تكلفة المرابحة كالمصاريف الإدارية الخاصة بالمؤسسة. أما إذا لم تفصل تلك المصروفات فليس للمؤسسة أن تدخل إلا ما جرى العرف على اعتباره من التكلفة كمصروفات النقل، والتخزين، و رسوم الاعتماد المستندي، و أقساط التأمين.

و لا يجوز ربط السعر بمؤشرات عامة كالزمن، و لابد من بيانه بوضوح. و كل حسم تحصل عليه المؤسسة من البائع بخصوص السلعة المبيعة نفسها و لو بعد العقد فإن العميل يستفيد من ذلك الحسم بتخفيض الثمن الإجمالي بنسبة الحسم.

بعد تمام الشراء و ثبوت القيمة في ذمة العميل، لا يجوز للمؤسسة المطالبة بالزيادة عليه سواء بسبب زيادة الآجل أو التأخر لعذر أو غير عذر. كما يحق للمؤسسة اشتراط الباءة من جميع أو بعض عيوب السلعة (بيع البراءة)، دون العيوب الخفية القديمة الي يظهر أثرها بعد العقد.

• مديونيات المرابحة الإسلامية :

يجوز اشتراط البنك الإسلامي على العميل حلول جميع الأقساط المستحقة قبل مواعيدها عند امتناعه عن أداء إحداها دون عذر معتبر. و هذا يكون بإحدى الصور الآتية:

1. الحلول تلقائيا بمجرد تأخر السداد مهما قلت مدته.
2. بأن يكون الحلول بالتأخير عن مدة معينة.
3. بأن تحل بعد إرسال إشعار من البائع بمدة معينة.

و يجوز أن ينص عقد المرابحة للآمر بالشراء على التزام العميل المشتري بدفع مبلغ أو نسبة من الدين في حال تأخره عن سداد الأقساط في مواعيدها المقررة، على أن تصرف في وجوه الخير بمعرفة هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي بحيث لا ينتفع بها الأخير.

أما في حالة وقوع المماطلة من العميل المدين بالأقساط فإن المستحق هو مبلغ الدين فقط، و لا يجوز للبنك الإسلامي أن يلزم العميل بأداء أي زيادة لصالحه. كما يجوز أن يتنازل البنك الإسلامي عن جزء من الثمن عند تعجيل المشتري سداد التزاماته إذا لم يكن بشرط متفق عليه في العقد.

و يجوز كذلك الاتفاق بين المصرف الإسلامي و العميل على أداء دين المرابحة للآمر بالشراء بعملة أخرى مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر الصرف السائد يوم السداد، شريطة أن يتم سداد الدين بأكمله أو تسديد المقدار المتفق على مصارفته، بحيث لا يبقى في الذمة شيء من المبلغ المتفق على مصارفته.

• الضمان في عقد المرابحة

ينبغي أن يطلب البنك الإسلامي من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المربحة للآمر بالشراء, أو الحصول على كفالة طرف ثالث، أو برهن الوديعة الاستثمارية للعميل أو أي مال منقول أو عقار، أو برهن السلعة محل العقد رهنا رسميا دون حيازة، أو مع الحيازة للسلعة و فك الرهن تدريجيا حسب نسبة السداد.

و يجوز مطالبة البنك الإسلامي للعميل بتقديم شيكات أو سندات لأمر قبل إبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء ضمانا للمديونية التي ستنشأ بعد إبرام العقد، شريطة النص على أنه لا يحق للبنك الإسلامي استخدام الشيكات أو السندات إلا في تاريخ استحقاقها، مع الإمتناع عن المطالبة بالشيكات في البلاد التي يمكن فيها تقديمها للدفع قبل موعدها.

يحق أيضا للبنوك الإسلامية في حال الحصول على رهن من العميل أن تشترط تفويضه لها ببيع الرهن من أجل الاستيفاء من ثمنه دون الرجوع إلى القضاء.

مراحل بيع المرابحة للآمر بالشراء

  1. تقديم العميل طلبا للبنك الاسلامي لشراء سلعة موصوفة.
  2. قبول البنك الاسلامي شراء السلعة الموصوفة.
  3. وعد من العميل لشراء السلعة الموصوفة من البنك الاسلامي بعد تملكه لها.
  4. وعد من البنك الاسلامي ببيع السلعة الموصوفة للعميل. وقد يكون الوعد لازما أو غير لازم.
  5. شراء البنك الاسلامي للسلعة الموصوفة نقدا.
  6. بيع البنك الاسلامي للسلعة الموصوفة للعميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليها بينهما.

تحديد مقدار الربح

و يحظى تحديد مقدار نسبة الربح بحيز كبير من التساؤلات، و باستعراض رأي مجمع الفقه الإسامي في قراره رقم 46 يتبين ما يلي:

  1. إن الأصل الذي تقرره النصوص و القواعد الشرعية هو ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم و أموالهم، في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها، عملا بمطلق قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الذَِّينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُُلواْ أَمْوَالكَُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَْاطِلِ إِلاَّ أَن تكُونَ تِجَارَةً عَن ترَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تقُْتُلواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً}.
  2. ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة و ظروف التاجر والسلع،مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق و القناعة و السماحة و التيسر.

و يعتبر لجوء البنوك الإسلامية إلى إضافة نسبة ربح محددة في بيوع المرابحة، كأن يُقال للعميل الذي يريد شراء سيارة بطريقة المرابحة: إن نسبة المرابحة تبلغ 6،5 % سنويا، أمرا لا حرج فيه. لذلك فمن الناحية الفقهية يجب الإعلان عن نسبة الربح في بيع المرابحة الإسلامية إلى جانب تكلفة المبيع، لأن البائع أمين يشتري لمصلحة المشتري الأصلي(الآمر بالشراء) ثم يضيف ربحه المعلن عنه بشكل مسبّق.

أما عن آليات احتساب الربح المعلن عنه في حالة المرابحة الإسلامية، فقد يكون مبلغا مقطوعا (ألف درهم) أو بنسبة من التكلفة (10 % مثلا)، فإن اجتهد أحد ما بأن حول هذه النسبة إلى طريقة متناقصة أو متزايدة فلا بأس أن يفعل ما يشاء، فالمهم أن نصل إلى ربح محدد معلن يعلمه الآمر بالشراء قبل الشروع بهذا البيع.

توصيات

إن اقتصار البنوك الاسلامية على التطبيقات البسيطة للمرابحة للآمر بالشراء جعلها محل شبهة بسبب قربها من القروض الربوية، فالبنوك الاسلامية غالبا ما تميل نحو تطبيقات استهلاكية للمرابحة الاسلامية مما يجعلها تطبيقا متواضعا بنظر الكثيرين.

و على ضوء ما لاحضه المؤتمر من ان أكثر البنوك الاسلامية إتجه في أكثر نشاطاته الى التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء, يوصي المؤتمر بما يلي:

أولا: ان يتوسع نشاط جميع البنوك الاسلامية في شتى أساليب تنمية الإقتصاد لاسيما إنشاء المشاريع الصناعية و التجارية بجهوذ خاصة أو عن طريق المشاركة و المضاربة مع أطراف أخرى.

ثاتيا: أن تدرس الحالات العملية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى البنوك الاسلامية, لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق و تُعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع الرابحة للآمر بالشراء.

إن بين المرابحة الإسلامية و القرض الربوي بُعد كبير قد لا يراه إلا المتعمق بالهندسة المالية الإسلامية و الممارس لها، فلا تشابه البتة بينهما، فالمرابحة تلعب دورا مفيدا (إذا رُشدت) في الاقتصاد, و تجعل منه اقتصادا حقيقيا أشبه بخلية النحل لأنها تربط بين سوقي النقد و السلع بشكل مباشر و فعال، بينما القرض الربوي يكتفي بإدارة دفة الاقتصاد بالمؤشرات التي غالبا ما يكون ارتباطها ضعيفا بتحريك العلاقة بين السوقين المذكورين.

مقالات قد تهمك :

❖ تعريف البنوك الإسلامية
❖ المماطلة في تسديد الديون
❖ الفرق بين المصارف الإسلامية و التقليدية
❖ البنوك التشاركية في المغرب

One Comment

  1. إذا أمتلك البنك السلعة واعطاني لها وانا قمت ببيعها بأقل من سعرها الحقيقي أريد فتوى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

الموقع يعتمد على الاعلانات لكي يستمر. المرجو دعمنا من خلال تعطيل مانع الاعلانات و شكرا لتفهمكم