الصكوك الاسلامية

تعد الصكوك الاسلامية أهم منتج للمصرفية الاسلامية بقياس الحجم,حيث ساهمت في تحقيق حضور غير مسبوق للمصرفية الاسلامية في أسواق المال الدولية.فقد بلغت إصدارات الصكوك على مستوى العالم عشرات البلايين من الدولارات .وهي في طريقها لتجاوز كل معاملات المصرفية الاسلامية من ناحية الحجم.

عرَّفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية الصكوك بأنها: “وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الإكتتاب وبدء استخدامها فيما أُصدرت من أجله”.

بناءا على ما سبق يمكن اعتبار الصكوك الاسلامية وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أو نشاط استثماري مباح شرعا، و تصدر وفق صيغ التمويل الاسلامية مع الالتزام بالضوابط الشرعية.

و قد أجاز المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية الصكوك بكافة أنواعها ، والمعيار الشرعي رقم (17) صدر بهذا الخصوص. ومستند جواز ذلك أن الصك يصدر على أساس عقد من العقود الشرعية، وعليه فإن إصدار الصكوك على أساس أي منها جائز شرعا. كما أجازها مجمع بحوث الأدوات المالية الاسلامية التابع لهيئة الأوراق المالية الماليزية.

تتميز الصكوك الاسلامية بعدد من الخصائص نذكرمنها:

أنها وثائق إسمية أو لحاملها, تصدر على شكل أوراق مالية بفئات متساوية القيمة لإثبات حق مالكها فيما تمثله من حقوق في الموجودات أو المنافع أو الخدمات او الحقوق المالية الصادرة مقابلها.
حائز الصكوك الاسلامية يشترك في الأرباح بنسبة متفق عليها و محددة في نشرة الإصدار, و يتحمل الخسائر بقدر قيمة الصك فقط,  كما أن له الحق في ناتج التصفية.
إصدار الصكوك الاسلامية يتم بناءا على أحد عقود فقه المعاملات و ضوابطها الشرعية. و تعتمد قابليتها للتداول على ما يمثله الصك من ملكية في الأعيان أو المنافع أو الخدمات أو الحقوق المالية, و على صحة و شرعية العقود المستخدمة معها.
مخاطر الصكوك أقل من السندات لأنها حصص شائعة في أصول حقيقية وليست دينا في ذمة الجهة المستفيدة من الإصدار، ففي حالة تعثر أو إفلاس تلك الجهة فإن حملة السندات سيتقاسمون مع بقية الدائنن ناتج تصفية أصول تلك الجهة, بينما يتمتع حملة الصكوك بأولوية ملكيتهم في أصول الصكوك والتي من المفترض أن تغطي قيمة استثمارات حملة الصكوك أو على الأقل جزء كبر منها.
تعتبر الصكوك الاسلامية من أفضل وسائل اجتذاب المدخرات الحقيقية وتجميع الأموال اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية, كما تستخدم في مشروعات استثمارية في كافة مجالات التنمية. والصكوك كذلك بمختلف صيغها الإسلامية يمكن أن تستخدم أيضا لتعبئة ودائع قصيرة الأجل بهدف تطوير وتمويل تلك المشروعات.
دخل الصكوك متوقع في الغالب سلفا خلافا للأسهم التي تعتمد بشكل كبير على أداء الجهة المستفيدة من الإصدار.
هي أداة تمويل خارج الميزانية,  فالإدارة لا تحتاج لتعليل استخدامها لأن شراء الأصول سيتم من خال حملة الصكوك (المستثمرين).

تختلف الصكوك عن الأسهم في أن السهم يخضع لأحكام عقد المشاركة و يمثل في العادة ملكية على المشاع في شركة معينة. كما أن حامل السهم له حقوق مباشرة على إدارة الشركة, فله صوت في تعيين الإدارة و عزلها, كما أن له صوت في إقرار الحسابات الختامية و توزيع الأرباح. فضلا عن أن السهم يمكن أن يمثل حصة شائعة في موجودات أكثر من شركة مساهمة حين يكون السهم حصة في شركة قابضة لها شركات تابعة.

في المقابل فإن الصك يمثل حقوقا في موجودات متنوعة قد تشكل الأسهم بعضها, و قد تكون أعيانا تُستغل مباشرة بمعرفة مدير الصكوك. كما أن علاقة حامل الصك بمدير الصكوك تختلف عن علاقة حامل السهم بإدارة الشركة, فحامل الصك و فقا للترتيبات المعمول بها حاليا ليس له الحق في تعيين إدارة الصكوك و لا عزلها, و إن كان له الحق في بيع صكه الى الغيرتماما كما يحق لحامل السهم بيعه الى الغير.

و يختلف الصك عن السند في أن الأخير حق على الشيوع في دين نقدي ربوي, و بالتالي فإن حامل السند يحصل على حصته من الفائدة أو الربا المدفوعة على السند. لذلك فحيازة السند و تجارته حرام لوقوع ربا القرض المحرم أما الصك فهو حق على الشيوع في موجودات مستثمرة.

و من الضروري التمييز بين التصكيك و إصدار الصكوك, فليس كل إصدار للصكوك تصكيكا. و يبنى التمييز على أساس تمَلك المُصدر لأصول قابلة للتصكيك أو عدمه. فإذا كان المُصدر يملك أصولا و يرغب في بيعها لمدة محددة لحملة الصكوك و يحصل في المقابل على سيولة يستخدمها في ما يراه مناسبا و يحصل المستثمرون من جهتهم على عائد إستثمار تلك الأصول, نكون أمام عملية تصكيك. أما إذا كان القصد من وراء إصدار الصكوك هو تمويل إقتناء أصول جديدة لفائدة المُصدر فإننا أمام عملية إصدار بسيط للصكوك.

أما أطراف التعامل فى إصدار الصكوك و هي:

1- مُصدر الصك (الجهة المستفيدة): وهو من يستخدم حصيلة الاكتتاب بصيغة شرعية، ومصدر الصك قد يكون شركة أوفردا أو حكومة أو مؤسسة مالية. وقد ينوب عن المُصدر فى تنظيم عملية الإصدار مؤسسة مالية ذات غرض خاص مقابل أجرأوعمولة تحددها نشرة الإصدار.
2- وكيل الإصدار: هو مؤسسة مالية وسيطة تتولى عملية الإصدار، وتقوم باتخاذ جميع إجراءاته نيابة عن المصدِر مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة الإصدار. وتكون العلاقة بين المُصدر و وكيل الإصدار على أساس عقد الوكالة بأجر.
3- مشترو الصكوك: قد يكون بنكا أو مؤسسة مالية محلية أو عالمية أو مجموعة من الأفراد، حيث قد يتمتع هؤلاء بمعدلات سيولة مرتفعة غيرمستغلة، مما قد يشجعهم على الدخول فى عمليات الاستثمار فى شراء الصكوك بهدف استغلال هذه السيولة الفائضة فى عمليات تُحقق عوائد مرتفعة نسبيا مقارنة بالعائد على الفرص الاستثمارية المتاحة. وفى نفس الوقت إمكانية الخروج منها بسهولة ببيعها فى السوق إذا ما كانت تلك الصكوك ضمن الأنواع القابلة للتداول.
4- مدير الاستثمار: هو من يقوم بأعمال الاستثمار أو جزء منها، بتعيين من المُصدر أو مدير الإصدار وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.
5- أمين الاستثمار: هو المؤسسة المالية الوسيطة التى تتولى حماية مصالح حملة الصكوك والإشراف على مدير الإصدار، وتحتفظ بالوثائق والضمانات. وذلك على أساس عقد الوكالة بالأجر الذى تحدده نشرة الإصدار.
6-  وكالات التصنيف العالمية: تقوم هذه الوكالات بدور أساسي فى تصنيف الإصدارات المالية التى تطرح فى أسواق رأس المال، وتحديد السعر العادل للأوراق المالية المصدرة. وأهم هذه الوكالات Moodys ،Fitch ، Standard & Poor. كما توجد فى الوقت الحالي وكالات تصنيف إسلامية تُقدم إلى جانب ذلك خدمة تصنيف الجودة الشرعية، مثل: الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيفIIRA ومقرها البحرين، و كذلك الوكالة الماليزية للتصنيف RAM.

تمر عملية إصدار وطرح الصكوك بعدة مراحل نوجزها في ما يلي:

1- مرحلة الهيكلة: وتعني إعداد التصور والهيكل التنظيمي الذي يُمثل آلية الاستثمار بواسطة الصكوك، ودراسة المسائل القانونية والإجرائية والتنظيمية ودراسات الجدوى, وتضمين ذلك كله في نشرة الاكتتاب. و في هذه المرحلة وقبل الدراسة للهيكلة المناسبة للإصدار يتم اختيار الطريقة المناسبة للإصدار، و في هذا خياران على حسب الحاجة وهما:

أ- طرح صكوك: وذلك لتلبية حاجة لتمويل مشروع استثماري في المستقبل. ويتم فيها طرح صكوك وتسويقها للمستثمرين (حملة الصكوك) واستغلال الحصيلة في إقامة المشروع والاستفادة منه لفترة زمنية معينة، وصولا لمرحلة إطفاء الصكوك.
ب- تصكيك موجودات: وذلك لتلبية حاجة لتوفير سيولة من خلال استغلال أصول مشروع قائم بالفعل، حيث يتم تصكيك موجودات (أصول) قائمة بالفعل وطرحها وبيعها للمستثمرين (حملة الصكوك) واستغلال المُصكِّك للحصيلة في أغراضه الخاصة، على أن يستفيد المستثمرون بالأصل المُصكَّك بإيجاره مثلا لفترة زمنية معينة، وصولا لمرحلة إطفاء الصكوك.

2- تمثيل حملة الصكوك (المستثمرين): وذلك من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص SPV، بحيث تكون ذات شخصية مستقلة، بالرغم من أنها مملوكة بالكامل للمستثمرين، وذلك لتمثيلهم في العَلاقات بالجهات المختلفة.
3- طرح وتسويق الصكوك للاكتتاب: بهدف جمع الأموال التي ستموَّل بها الموجودات الممثِّلة للصكوك، وتتم إما بطرحها للجمهور مباشرة، أو ببيعها جملة لمؤسسة مالية، والتي تقوم بعدها بإعادة بيعها للجمهور.
4- استغلال الحصيلة وفق ما هو منصوص عليه في نشرة الاكتتاب.
5- مرحلة ما بعد الإصدار: وذلك بتوفير سوق ثانوية للإصدارات المطروحة، إذا ما كانت الصكوك المصدَرة من الأنواع القابلة للتداول. مما يُضفي صفة السيولة على هذه الإصدارات، فيُوفر لها جاذبية أكبر بالنسبة للمستثـمرين, وصولا للمرحلة النهائية وهي مرحلة الإطفاء (الاسترداد) عن طريق بيع موجودات الصكوك وتوزيع الحصيلة على مالكي الصكوك.

هذا و تضم الصكوك عدة أنواع نذكرمنها:

صكوك المرابحة: هى وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة المرابحة، وتصبح سلعة المرابحة مملوكة لحملة الصكوك. حيث يصدرها التاجر أو وكيله بغرض شراء سلعة ما ثم بيعها فى الأسواق. والعائد على الصكوك يتمثل فى الفارق بين سعر شراء السلعة وبيعها فى الأسواق.

صكوك المقارضة: هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه.

و تعتمد هذه السندات أو الصكوك في أساسها الفقهي على المضاربة، لأنها تمثل حصصا شائعة في رأسمال المضاربة متساوية القيمة، وتتوافر فيها شروط عقد المضاربة من الإيجاب والقبول، ومعلومية رأس المال ونسبة الربح.

صكوك المشاركة: وهي صكوك استثمارية تمثل ملكية رأسمال المشاركة، ولا تختلف عن صكوك المقارضة إلا في تنظيم العلاقة بين جهة الإصدار الراعية للصكوك وحملة الصكوك، وقد تشكل الإدارة لجنة للمشاركين يرجع إليهم لاتخاذ قرارات استثمارية.

صكوك السلم وصكوك الاستصناع: صكوك السلم هي صكوك تمثل بيع سلعة مؤجلة التسليم بثمن معجل، والسلعة هي من قبيل الديون العينية لأنها موصوفة في ذمة البائع. لذلك تعتبر هذه الصكوك غير قابلة للبيع أو للتداول في حالة إصدار الصك من قبل البائع أو المشتري، بل يُحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

أما صكوك الاستصناع فهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها فى تصنيع سلعة، ويصبح المصنوع مملوكا لحملة الصكوك. حيث يحصل الصانع أو المتعهد أو وكيل أى منهما على قيمة الصكوك، ثم يباشر تصنيع المنتج بحسب المواصفات، ويقوم بتسليمها خلال المدة المتفق عليها، ويمكن للمتعهد أن يتفق مع الصانع على صيغة تمويلية مختلفة مثل الدفع بالأقساط، ويصبح حاملو الصكوك هم ملاك المنتج المستصنع.

شهادات الاستثمار: تقوم هذه الشهادات على أحكام المضاربة في شكلها وجوهرها، ففي هذا النوع يكون أصحاب الودائع أو الشهادات هم أرباب المال، وتقوم الجهة المصدرة بدور المضارب مع الاتفاق على نسبة الربح وتحمل رب المال الخسارة، والمضارب يخسر عمله. تصدرها المصارف والمؤسسات المالية الإسامية، و لا يقل أجلها عن عام أو مضاعفاته وهي نوعان: شهادات الاستثمار مخصص، وشهادات الاستثمار عام.

صكوك الاجارة: عرفها مجمع الفقه الإسلامــى الــدولــى بأنها: «ســنــدات ذات حصصا شائعة فى ملكية أعيان أو منافع ذات قيمة متساوية،تمثل حصصا شائعة فى ملكية أعيان أو منافع ذات دخل». وتم تصنيفها إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي:
1- صكوك ملكية الموجودات المؤجرة: هي وثائق متساوية القيمة يُصدرها مالك عين مؤجرة أو عين موعود باستئجارها، أو يُصدرها وسيط مالى ينوب عن المالك، بغرض بيعها و استيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح العين مملوكة لحملة الصكوك. ومقصود المعاملة هو بيع العين المؤجرة  الموجودة فعليا أو الموصوفة فى الذمة والتى سيتم إنشاؤها بحصيلة الصكوك عن طريق إصدار وطرح صكوك ليُصبح حاملوها هم ملاك الأصل وكذلك المستفيدون من ريع تأجيره، بقدر أنصبة الصكوك التى يحملها كلّ واحد فى الأصل المؤجر.
2- صكوك ملكية المنافع الموجودة أو الموعودة: عبارة عن صكوك تحمل  قيما متساوية يُصدرها المالك لعين موجودة، أو يُصدرها معيد الاستئجار من الباطن برضا المالك، خلال فترة الإيجار، أو وكيلهما، وذلك بغرض تمليك المنفعة – دون العين- لحاملى الصكوك من خلال تأجير الخدمة لهم خلال فترة معينة هى فترة صلاحية الصك، فيحق لهم ريع الأصل. و يمكن أن يقوم مستأجرالأصل بموجب عقد الإيجار الأول بإصدار الصكوك خلال فترة الإيجار المحددة لإعادة التأجير من الباطن لحاملى الصكوك طالما أن المالك لا يمانع من ذلك.
أما صكوك منافع الأعيان الموعودة (الموصوفة فى الذمة)، فيُصدرها المالك أو المستأجر أو وكيلهما عن عين موصوفة فى الذمة موعودة بإيجارها؛ وذلك بغرض تمليك المنفعة لحاملي الصكوك من خلال تأجير الخدمة لهم خلال فترة صلاحية  الصك.
ويتم إصدار الصكوك للأصول غير المستأجرة – فى لحظة إصدار الصكوك- باعتبار الوعد بإيجارها فى وقت مستقبلي مشار إليه فى العقد. ويكون ذلك بناءا على قاعدة “المسلمون عند شروطهم ما لم يحلل حراما أو يحرم حلالا”, وقياسا على السلم مع تقديم الثمن فى التعاقد على موصوف فى الذمة وعلى ظرف مستقبل من الزمان.
3- صكوك ملكية الخدمات الموجودة أو الموعودة: هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها متعهد بتوفير أو بيع خدمات موجودة، أو موعودة (موصوفة فى الذمة). ويتم بيع تلك الخدمات فى شكل صكوك ليصبح حاملوها هم ملاك تلك الخدمات ويحصلون على عوائد بيعها فى الأسواق. والمثال على ذلك هو توفير برامج تعليمية أو صحية فى الجامعات أوالمستشفيات, ويُسهم حملة الصكوك فى تمويل البرامج التعليمية أو الصحية ومتطلباتها حتى تكون جاهزة لطالبيها من طلاب العلم أو المرضى. وتكون حصيلة بيع تلك البرامج للمستفيدين منها هو الريع أو العائد لحملة الصكوك.

صكوك التنمية: يمكن تطوير هذا النوع من الصكوك كوسيلة لجذب واستقطاب الودائع قصرة الأجل بهدف استخدامها في تمويل مشاريع البنية التحتية، وذلك عن طريق توريق بعض الأصول المملوكة للدولة لطرحها في شكل صكوك على المستثمرين وصولا لاستقطاب موارد نقدية حقيقية لتمويل بعض المشاريع الرأسمالية الحكومية، وخاصة مشاريع البنية التحتية.

تهدف هذه الصكوك إلى إدارة السيولة في الاقتصاد الكلي وتغطية جزء من العجز في موازنة الدولة من موارد نقدية وحقيقية باستخدام مدخرات المجتمع وإيجاد مجالات جديدة للاستثمار وتمويل مشاريع البنية التحتية خدمة للاقتصاد الوطني.

صكوك السلم قصيرة الأجل: هي وحدات استثمارية في عملية مضاربة يقوم بموجبها المصرف المركزي، بصفته مديرا لمحفظة صكوك السلم الإسلامية، بشراء أصول (نفط مثلا) من الحكومة بصيغة السلم, حيث تقوم المحفظة بدفع ثمن السلعة عاجلا واستلام السلعة آجلا.

تعتبر صكوك السلم السيادية بديلا إسلاميا لسندات الخزينة الحكومية التي تستند إلى سعر الفائدة, والتي لا تستطيع المصارف الاسلامية المشاركة فيها.

رغم التطور الذي تشهده الصناعة المالية الإسلامية في العديد من النواحي، وتزايد الطلب محليا ودوليا على تداول الصكوك الاسلامية، فإنه لم يرافق ذلك تطور متكافئ على مستوى العرض. ولعل من أبرز التحديات التي تواجه تطوير الصكوك الاسلامية ما يلي:

  1. الاختلافات الشرعية : تواجه الصكوك الاسلامية حملات متزايدة من قبل الحريصين على الصيرفة الإسلامية وغيرهم ، حيث يبالغون أحيانا في تشددهم و يحرمون هذه الصكوك أو المنتجات المالية الإسلامية لأقل الشبهات، وهو ما يؤدي إلى فقدان الثقة بهذه الصكوك، مما يؤدي إلى تراجع الإقبال عليها وتحقيق خسائر أو انخفاض في الأرباح.
  2. غياب الإطار التشريعي والتنظيمي ينظم عمل هذه الإصدارات ويوحدها وخاصة بالنسبة للاختلافات الشرعية التي تظهرمن فترة إلى أخرى حول شرعية بعض الصكوك الاسلامية.
  3. التصنيف الائتماني ورقابة المؤسسات المالية الدولية : فلابد قبل إصدار الصكوك الاسلامية من تصنيفها ائتمانيا من قبل وكالات تصنيف ائتمانية دولية، وكذلك مشورة صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية. وفي ذلك تكلفة كبيرة على حملة الصكوك تخفض كثيرا من العوائد المتوقعة .
  4. نقص الشفافية في بعض الإصدارات: الأمر الذي يستدعي الحصول على تصنيف ائتماني من مؤسسات التصنيف الائتماني التي ذكرناها سابقا، وذلك لتقليل المخاطر ومخاوف الاكتتاب في بعض الإصدارات.
  5. نقص الموارد البشرية المؤهلة: فقد عرفت صناعة الخدمات المالية الاسلامية تطورا سريعا، إلا أنها بقيت تعاني من نقص واضح في الموارد البشرية المؤهلة والمدربة في مجال التعامل بالأدوات المالية الاسلامية. ومما لا شك فيه إن ضعف العاملين سيفرض تهديدا من حيث المخاطر التشغيلية، ويعيق في نفس الوقت إمكانية نمو وتطور تداول الصكوك الاسلامية.

و لتجنب تلك المخاطر أو تقليلها يجب إتخاذ بعض الخطوات الضرورية من قبيل:

إيجاد بيئة تشريعية وقانونية قوية لتنظيم عملية الإصداروضمان الحقوق لجميع الأطراف.
إسناد دور أكبر لمُصدري الصكوك الاسلامية، وذلك فى شكل ضمانات إضافية فى إطار عملية التصكيك.
تفعيل دور الرقابة الشرعية في جميع مراحل عملية الإصدار.
الإدراج فى الأسواق الثانوية والسعي لإصدارات تُلبي المتطلبات الشرعية فى التداول, بشرط أن تكون الغلبة للأعيان على النحو الذى ذهبت إليه الكثير من المذاهب الفقهية.
السعى للتصنيف الدائم للصكوك المصدَرة من قِبل وكالات التقييم العالمية والمحلية.
تعهد طرف ثالث أجنبي عن جهة الإدارة وعن المشاركين (حملة الصكوك) بتقديم هبة تعادل قيمة الأصول الاسمية فى حال تعرضها للهلاك.
توفير متعهد (غير الجهة المديرة) باسترداد الصكوك، حيث يجوزله حينئذ استرداد القيمة الاسمية للصك. وذلك على عكس الجهة المديرة التى لا يجوز التعهد منها بالاسترداد إلا بالقيمة السوقية، والتى قد تزيد أو تنقص عن القيمة الاسمية.
تكوين احتياطي مخاطر الاستثمار: باقتطاع جزء من أرباح حملة الصكوك، والذي من خلاله يمكن سد الخسارة التى قد تقع.

One Comment

  1. ما هو التاصيل الفقهي للصكوك
    ما هو مشروعية الصكوك من القران والسنة او الاجماع
    الصكوك السيادية والمشروعية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

الموقع يعتمد على الاعلانات لكي يستمر. المرجو دعمنا من خلال تعطيل مانع الاعلانات و شكرا لتفهمكم