الاعتمادات المستندية

تعد الاعتمادات المستندية من أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك بصفة عامة، حيث تعد أساس الحركة التجارية الدولية (الاستيراد – التصدير) في كافة أنحاء العالم و تنفذ من خلال شبكة المراسلين للبنوك حول العالم.

يعرف الاعتماد المستندي بأنه تعهد خطي صادر من بنك يسمى المُصدر بناءا على طلب العميل/المشتري مقدم الطلب, و ذلك لصالح البائع (المستفيد أو المصدر الخارجي), يلتزم البنك بموجبه بالوفاء بدفع مبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدم البائع مستندات السلعة مطابقة لشروط الاعتماد. و بالتالي فهو من أهم المعاملات المستخدمة لتسهيل المبادلات التجارية خاصة الخارجية.

و تفسير خطاب الاعتماد, أن شخصا (المستورد) يرغب في شراء بضاعة من بلد أجنبي لكنه لايرغب في أداء ثمنها فورا للبائع (المصدر) قبل و صولها و التاكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها, و حتى يبعث الطمأنينة في نفس البائع يقوم المشتري باستصدار خطاب اعتماد من أحد البنوك في بلده لدفع ثمن البضاعة و مصاريفها و ذلك لمصلحة البائع. و عند تسلم البائع لخطاب الاعتماد, يقوم بسحب شيك أو كمبيالة على البنك المراسل (البنك الأجنبي المعتمد من طرف البنك المحلي للعميل) بالمبلغ المذكور في خطاب الاعتماد, فيدفع اليه البنك بعد استلام المستندات التي تثبث شحن البضاعة المعينة. بعد ذلك يبعث البنك المراسل بهده المستندات إلى بنك المستورد (فاتح الاعتماد)، و إذا اقتنع هذا الأخير بأن مستندات السلعة مطابقة للشروط قام بتسديد ثمنها إلى بنك المصدر لقاء ما دفعه إلى المستفيد. و منذ أن يدفع البنك المراسل المبلغ المحدد يصبح دائنا للبنك المحلي,و يبدأ بحساب الدين و اجراءات تحصيله حسب الطرق المعمول بها.

تستعمل الاعتمادات المستندية في تمويل التجارة الخارجية، وهي تمثل حاليا اطارا يحظى بالقبول العام لأنها تحفظ مصلحة الأطراف جميعا من مصدرين و مستوردين، فهي:

– بالنسبة للمصدر: ضمان بأنه سيقبض قيمة البضائع الي تعاقد على تصديرها و ذلك فور تقديم وثائق شحن البضاعة إلى البنك الذي يكون قد أشعره بورود الاعتماد.
– بالنسبة للمستورد: ضمان بأن البنك الفاتح للاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة المتعاقد على استيرادها إلا بعد تقديم وثائق شحن البضاعة حسب الشروط الواردة في الاعتماد المستندي المفتوح لديه.

أما من ناحية مشروعية الاعتمادات المستندية, فهذه الأخيرة تعتبر من المعاملات الحديثة التي أجازها الفقهاء المعاصرون, حيث خرجها هؤلاء على أساس عقد الوكالة اذا كان الاعتماد مغطى بالكامل لأن هذا النوع لا يتضمن أي تمويل من طرف البنك فاتح الاعتماد. و يجوز لهذا الاخير أخذ اجرة متفق عليها مقابل هذه الخدمات سواء كمبلغ مقتطع أو كنسبة من قيمة الاعتماد.

أما اذا كان الاعتماد مغطى جزئيا (نسبة التأمين النقدي أقل من 100%) فالبنك الاسلامي في هذه الحالة يكون كفيلا بالجزء المتبقي من قيمة الاعتماد و وكيلا بالجزء المغطى, بحيث يكون البنك وكيلا عن العميل فاتح الاعتماد و ضامنا له تجاه المستفيد. و في هذه الحالة لايحق للبنك فاتح الاعتماد الحصول على عمولة مقابل الكفالة لإجماع الفقهاء على عدم جواز أخذ الأجر على الكفالة,و يجوز للبنك الاسلامي الحصول على أجر مقابل الخدمات و الجهذ المبذول.

أطراف الاعتماد المستندي:

  • طالب فتح الاعتماد: و هو المستورد (المشتري) الذي يطلب فتح الاعتماد المستندي و يكون الاعتماد في شكل عقد بينه و بين البنك فاتح الاعتماد.
  • المستفيد : و هو المصدر الذي سيبيع البضاعة للمستورد حسب الشروط الواردة في الاعتماد.
  • البنك فاتح الاعتماد: هو البنك المحلي الذي الذي يصدر خطاب الاعتماد المستندي حسب شروط طالب فتح الاعتماد.
  • البنك المراسل أو المبلغ: هو البنك الخارجي الذي يقوم بإبلاغ المستفيد بنص خطاب الاعتماد الوارد إليه من البنك المصدر للاعتماد.

الأحكام الشرعية للاعتماد المستندي:

  • التعامل بالاعتمادات المستندية يشتمل على وكالة بتقديم الخدمات الإجرائية, اضافة الى كفالة بضمان البنك للمستورد، و كلاهما مشروع،و بالتالي يكون الاعتماد المستندي مشروعا .
  • لا يجوز للبنك الاسلامي التعامل بالاعتمادات المستندية إذا كانت تلك الاعتمادات تخص بضاعة محرمة شرعا، أو تتضمن تعاملا بالفوائد الربوية .
  • يجوز للبنك الاسلامي فتح الاعتمادات المستندية بمختلف أنواعه .
  • يجوز أن يأخذ البنك الاسلامي قيمة التكاليف الفعلية على الاعتمادات المستندية، كما يجوز له أن يأخذ أجرة على القيام بالخدمات المطلوبة سواء أكانت مبلغا مقطوعا أم نسبة من مبلغ الاعتماد، و تشمل الرسوم تعديل الاعتمادات ما عدا التعديل بزيادة مدة الاعتماد فلا يجوز له أن يأخذ على تعديل الاعتماد إلا المصروفات الفعلية فقط، و يكون حينئذ مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية.
  • يجوز وضع جدول عمولات لفتح الاعتماد متفاوتة المقدار تبعا لتفاوت مبلغ الاعتماد إذا كانت عمليات الاعتماد تتضمن مهام تختلف تبعا لاختلاف قيمة الاعتماد.
  • لا يجوز تقاضي عمولة بنسبة مئوية في حالة تعزيز الاعتماد الصادر عن بنك آخر، و يقتصر في هذه الحالة على تحديد مبلغ يغطي المصروفات الفعلية لعملية التعزيز لأن تعزيز الاعتماد هو ضمان محض.

خطوات الاعتمادات المستندية:

  1. تقديم طلب و تعبئة مطبوع فتح الاعتماد.
  2. دراسة البنك لوضعية طالب فتح الاعتماد وفقا للمعايير المعمول بها في حالة اذا ما كان الاعتماد غير مغطى بالكامل.
  3. بعد الموافقة و استيفاء الاجراءات و الضمانات اللازمة, يتم اصدار خطاب الاعتماد للبنك المراسل.
  4. يقوم البنك المراسل (المبلغ) بتبليغ الاعتماد للمستفيد الذي يقوم عندئد بتحهيز البضاعة حسب شروط فتح الاعتماد.
  5. يسلم البائع المستتندات و وثائق الشحن إلى البنك المراسل الذي يدفع له ثمن سلعته بعد التحقق من مطابقة المستتندات مع شروط الاعتماد, و يسجل المبلغ على حساب البنك المحلي.
  6. يرسل البنك المراسل المستتندات إلى البنك المصدر الذي فتح فيه الاعتماد من طرف المشتري
  7. يسلم البنك المصدر في بلد المشتري المستتندات إلى طالب فتح الاعتماد مقابل السداد حسب الاتفاق بينها.
  8. يسلم المشتري المستتندات إلى الجهات المختصة لمتابعة اجراءات تسلم البضاعة عند وصولها.
  9. يقوم كل من البنك المحلي والبنك المراسل بترتيبات التغطية بينهما بحيث يتم تصفية المعاملات بشكل نهائي .

و يمكن تقسيم الاعتمادات المستندية التي تقوم بها البنوك الاسلامية الى ما يلي:

أولا: الاعتماد المغطى بالكامل (الاعتماد النقدي) 

يقصد بالاعتماد المغطى توفر مبلغ السلعة عند الزبون، فلا داع لشراء البنك للسلعة، و يقتصر دور البنك على تسهيل التعامل و المراسلة بين المشتري و البائع بدوره وكيلا. و يجوز للبنك أخذ رسوم ثابتة أو عمولة بنسبة مئوية على الوكالة دون الكفالة بحيث لا يضع الكفالة في الاعتبار عند أخذ الرسوم من الزبون.

و يتم الاعتماد المغطى بالكامل من خلال المراحل التالية:

  1.  يتعاقد البائع (المورد الخارجي) مع المشتري (زبون البنك) لتصدير سلعة معينة,ويتعهد المشتري  بدفع الثمن بواسطة اعتماد مستندي حماية لمصالح الطرفين.
  2. يطلب المشتري من البنك أن يفتح اعتمادا مستنديا لصالح البائع مبينا الشروط التي اتفق هو عليها مع هذا البائع.
  3.  يدرس البنك طلب الزبون، وبعد الموافقة وتحديد شروط التعامل، يقوم بإصدار الاعتماد وإرساله للبنك المراسل في بلد البائع.
  4.  يبلغ البنك المراسل البائع المستفيد بالاعتماد.
  5. يسلم البائع (المستفيد) المستندات و وثائق الشحن إلى البنك المراسل الذي يدفع له ثمن سلعته بعد التحقق من تطابق المستندات مع شروط الاعتماد.
  6. يرسل البنك المراسل المستندات إلى البنك الذي فتح فيه الاعتماد من طرف المشتري (الزبون).
  7. يسلم البنك المصدر في بلد المشتري المستندات إلى الزبون مقابل السداد حسب الاتفاق بينها.
  8. يرسل البائع (المستفيد) السلعة للزبون بأي وسيلة للشحن (طائرة- سفينة- شاحنة..)كما يسلمه وثائق الشحن.
  9. يسلم الزبون المستندات إلى الجهات المختصة لتسلم السلعة.ويرتب البنك المصدر والبنك المراسل التغطية بينهما بحيث يتم تصفية العلاقات بشكل نهائي.

ثانيا: الاعتماد غير المغطى 

هو الاعتماد الذي لا يملك فيه الزبون مبلغ السلعة، فيطلب تمويلا من البنك، و ينفذ في البنوك الإسلامية عن طريق المرابحة من خلال شراء البنك الاسلامي السلعة باسمه و لصالحه من المورد الخارجي بناءا على طلب الزبون مع الحصول على وعد منه بشراء البضاعة لاحقا من البنك. و يتحمل البنك تبعة هلاك البضاعة في الطريق قبل التسليم، و عند وصول البضاعة يبيعها البنك بالمرابحة على الزبون.

و يشترط في اعتماد المرابحة عدة ضوابط يجب مراعاتها لكي تكون المعاملة مشروعة، منها:

• إذا أبرم البائع والمشتري العقد قبل فتح الاعتماد باسمه فيجب إقالة أو فسخ التعاقد بين الزبون المشتري والبائع، وإبرام عقد جديد بين البنك والبائع الخارجي، وإذا قبض الآمر البضاعة محل العقد فلا يجوز فتح اعتماد مستندي لهذه البضاعة.
• أن يكون البنك هو المشتري من المستفيد(البائع) ثم يبيع السلعة إلى الزبون المشتري مرابحة.
• يجب أن يطلب الزبون المشتري التمويل من البنك بأسلوب اعتماد المرابحة قبل فتح الاعتماد باسمه، وقبل أن يبرم عقد البيع الأصلي مع المستفيد (البائع).
• يجب أن يكون التعاقد لشراء السلعة من البائع مع البنك الاسلامي نفسه، كما يشترط أن يتم فتح الاعتماد باسم البنك لأنه هو المشتري من البائع وليس الزبون.
• يجب أن يتم إبرام عقد المرابحة بين البنك الاسلامي والزبون المشتري بعد وصول السلعة وتسلم البنك للمستندات.
• لا يجوز للبنك أن يطالب الزبون المشتري دفع عمولة عن فتح الاعتماد في حالة اعتماد المرابحة، لأن البنك يفتح الاعتماد لصالحه بصفته المشتري للسلعة، ولكن يمكن للبنك إضافة التكاليف الفعلية المتعلقة بفتح الاعتماد إلى جملة المصروفات، كما يمكنه تحميل المشتري عمولة فتح الاعتماد من خلال إدراجها في التكلفة إذا تم فتح الاعتماد لدى بنك آخر.

أما خطوات الاعتماد بالمرابحة فهي كالآتي:

1. يتفق البائع (المورد الخارجي) مبدئيا مع المشتري (زبون البنك) لتصدير سلعة معينة.
2. يطلب المشتري من البنك الاسلامي كتابيا أن يفتح اعتمادا مستنديا باسم البنك لشراء السلعة المتفق عليهامع البائع مبينا الشروط التي اتفق الزبون عليها مع هذا البائع، ويعد الزبون البنك بشراء السلعة عند وصولها، ويقوم البنك على أساسه بالاتصال بالبائع لإجراء عملية استيراد السلعة وتملكها.
3. يدرس البنك الاسلامي طلب الزبون، وبعد الموافقة وتحديد شروط التعامل، يقوم بإصدار الاعتماد وإرساله للبنك المراسل في بلد البائع، بالإضافة لإفادة بشراء البنك للسلعة.
4. يبلغ البنك المراسل البائع المستفيد بالاعتماد الذي يفتح باسم البنك فاتح الاعتماد.
5. يرسل البائع السلعة موجهة للبنك بأي وسيلة للشحن (طائرة- مركب- شاحنة..الخ)، مع وثيقة الشحن .
6. يسلم البائع (المستفيد) المستندات ووثائق الشحن إلى البنك المراسل الذي يدفع له ثمن سلعته بعد التحقق من تطابق المستندات مع شروط الاعتماد (ولا بد أن تكون الوثائق والمستندات موجهة للبنك المصدر للاعتماد).
7. يرسل البنك المراسل المستندات إلى البنك المصدر للاعتماد.
8. يسلم البنك المصدر في بلد المشتري المستندات إلى المشتري.
9. يخطر المشتري البنك باستلامه السلعة مطابقة للمواصفات وخالية من العيوب كتابياً، ويبيع البنك السلعة للزبون المشتري بالمرابحة.
10. يدفع البنك المراسل الثمن للتاجر.
11. يسدد الزبون الأقساط المترتبة عليه.

ثالثا: الاعتماد المغطى جزئيا

أي الذي يدفع الزبون فيه جزءا من مبلغ السلعة، و الباقي يقوم البنك الإسلامي بتغطيته. و في هذه الحالة يظهر بشكل جلي الفرق بين البنوك الاسلامية و التقليدية، فهذه الأخيرة تقوم بسداد بقية قيمة الاعتماد و اعتباره كقرض في ذمة المشتري يترتب عليه فوائد ربوية، في حين أن البنوك الاسلامية تعتمد الاسلوبين التاليين :

1. اعتماد المشاركة

يستهدف اعتماد المشاركة الزبائن المحتاجين للأصول و المعدات لاستخدامها في نشاطهم و مشروعاتهم القائمة، و لكنهم لا يمتلكون المواردة الكافية لاستيرادها، ففي هذه الحالة يسهم الزبون بجزء من قيمة الاعتماد ويسهم البنك الاسلامي بالباقي. و يتم تنفيذ اعتماد المشاركة بمراعاة الضوابط التالية:

•  يجب أن يطلب الزبون التمويل من البنك الاسلامي بأسلوب اعتماد المشاركة قبل أن يبرم عقد البيع الأصلية مع البائع المصدر.
• يجوز أن يتم التعاقد لشراء السلعة من البائع و كذلك فتح الاعتماد باسم أي من الطرفين لأنه يحق للشريكين في عقود المشاركة المساهمة بالعمل بالإضافة إلى تقديمهما حصة من رأس المال خلافا لواقع المضاربة التي ينفرد فيها المضارب بالعمل.
• يتم تحديد موضوع المشاركة بين الطرفين ويمكن ذلك بأسلوبين فإما أن يؤجر البنك حصته من البضاعة على الزبون, أو أن يبيع البنك الاسلامي حصته من البضاعة على الزبون تدريجيا، حتى يتملك الزبون كامل البضاعة،و تنتهي بعدها عملية المشاركة،ويجوز أن يبيعها عليه دفعة واحدة ويدفع الشريك الثمن بالتقسيط.
• يجوز أن يتقاضى البنك الاسلامي عمولة عن فتح الاعتماد في اعتماد المشاركة، وتخصم من مصروفات المشاركة باعتبارها أعمال خارجة عن العقد المبرم بين الطرفين.
• اذا حصلت خسارة للمعدات قبل أن يبيع البنك الاسلامي جميع حصته لشريك فتقسم الخسارة بين الطرفين بحسب نسبة مساهمة كل طرف.

 2. اعتماد المضاربة

و تطبيقها قليل بين البنوك الاسلامية، و يصلح هذا النوع بشكل خاص في تمويل الزبائن ذوي القدرة على العمل و تنفيذ الصفقات التجارية دون أن يكون لهم رأس المال أو الموارد الذاتية اللازمة. و تتلخص هذه الطريقةُ بتقديمم البنك لرأس المال اللازم لشراء السلع موضوع المضاربة، و يتولى الزبون تسويقها و تحقيق الربح الذي يوزع بين الطرفين بالنسب المتفق عليها، و بهذا الأسلوب لا يحتاج الزبون إلى تقديم أي غطاء نقدي للاعتماد المستندي المطلوب فتحه لاستيراد السلع كما في حالة اعتماد المرابحة.

ويشترط في اعتماد المضاربة الضوابط التالية:

• يجب أن يطلب الزبون التمويل من البنك الاسلامي بأسلوب اعتماد المضاربة قبل أن يبرم عقد البيع الأصلي مع البائع المصدر.
• يجب أن يكون التعاقد لشراء السلعة من البائع مع الزبون نفسه بصفته المضارب الذي يتمتع بكامل الصلاحيات في إدارة أموال المضاربة، ويتم فتح الاعتماد في هذه الحالة باسم الزبون خلافا لاعتماد المرابحة الذي يشترط فيه فتح الاعتماد باسم البنك .
• يوزع الربح الناتج عن هذه الصفقة الممولة باعتماد المضاربة بحسب ماهو متفق عليه بين الطرفين بنسب مئوية شائعة بينهما، أما الخسارة فيتحملها البنك بالكامل باعتباره رب المال الممول .
• يجوز أن يتقاضى البنك الاسلامي عمولة عن فتح الاعتماد في اعتماد المضاربة، وتخصم من مصروفات المضاربة باعتبارها أعمالا خارجة عن العقد المبرم بين الطرفين.

إضافة الى ما سبق توجد أنواع أخرى من الاعتمادات المستندية نقتصر على ذكر بعضها و هي كالتالي:

– الاعتماد القابل للنقض: و هو الذي يمكن تعديله أو إلغاؤه دون الرجوع إلى المستفيد.
– الاعتماد غير القابل للنقض: و هو الذي لا يمكن تعديله أو إلغاؤه دون موافقة أطرافه.
– الاعتماد القابل للتحويل: ويتضمن حقا للمستفيد بأن يطلب من المصرف المفوض بتنفيذ الاعتماد أن يجعل الاعتماد متاحا كليا أو جزئيا لمستفيد آخر أو أكثر.
– الاعتماد الظهير: و يعني أن الاعتماد صادر بضمان اعتماد آخر.
– الاعتماد الدائري أو المتجدد: ويعي أن يتمكن المستفيد من تكرار تقديم مستندات لعملية جديدة في حدود قيمة الاعتماد، وخال مدة صلاحيته، بعدد دورات الاعتماد.
– الاعتماد ذو الشرط الأحمر، أو اعتماد الدفعة المقدمة: و فيه يسمح للمصرف بدفع نسبة معينة من قيمة الاعتماد قبل تقديم المستندات، مقابل تعهد المستفيد بردها إذا لم تشحن البضاعة أو إذا لم يستعمل الاعتماد خال فترة صلاحيته. وقد يتم دفعها مقابل خطاب ضمان من المستفيد.
– اعتماد استيراد، واعتماد تصدير، بالنظر للمصرف المصدر للاعتماد.
– اعتماد محلي، واعتماد خارجي.
– اعتماد يسمح بالشحن الجزئي، واعتماد لا يسمح بالشحن الجزئي.
– الاعتماد الجماعي (اعتماد المشاركة): و يعبر عن حالة المشاركة في الإصدار بين أكثر من مصرف لضخامة مبلغ الاعتماد، و يقدم كل مصرف خطاب ضمان بقيمة مشاركته للمصرف القائد.
– الاعتماد المعد للاستخدام (اعتماد الضمان): و هو أشبه بخطاب الضمان المشروط دفع قيمته بإخلال المستفيد بالتزامه.

يعطي هذا التنوع فى أنواع الاعتمادات المستندية صورة واضحة عن الدور الكبير و الهام الذي تلعبه هذه الخدمة المصرفية في المعاملات التجارية خاصة و النشاط الاقتصادي بشكل عام, سواء على المستوى المحلي أو الخارجي للدول.

2 Comments

  1. السلام عليكم :

    ممتاز ..شكرا لكم .
    لقد استفدت من هذه المعلومات .

    لكن هناك أخطاء إملائية لغوية ربّما أربكت القارئ إذا كان غير متمكن في اللغة العربية أو أجنبي .

    أشكر لكم و ارحوا لكم الأجر من الله و التوفيق .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

الموقع يعتمد على الاعلانات لكي يستمر. المرجو دعمنا من خلال تعطيل مانع الاعلانات و شكرا لتفهمكم