المماطلة في تسديد الديون

تعتبر مشكلة المماطلة في سداد الديون من أهم العراقيل التي تواجه البنوك الإسلامية, فإلتزام هذه البنوك بأحكام الشريعة من جهة امتناعها عن مطالبة المدين المماطل بفوائد التأخير شأن البنوك التقليدية, جعل بعض ضعاف النفوس يختارون المماطلة دون الإلتفات الى إنعكاسات ذلك على عمل هذا النوع من البنوك.

إن المماطلة في تسديد الديون ليست بالأمر الجديد، فهي معروفة منذ القدم. و قد ورد النهي عن المطل في السنة الصحيحة في قوله صلى الله عليه و سلم: “مطل الغني ظلم”. لذلك فإن الأحكام الفقهية المتعلقة بمطل الغني و التي تمثل رأي جمهور فقهاء المذاهب معروفة و مشهورة، و يمكن تلخيصها بما يلي:

– لا يجوز للغني أن يمطل دائنه أو أن يؤخر سداد ما عليه إذا حل أجل ذلك و هو واجد قادر على التسديد, فإن فعل فهو آثم ظالم كما نص على ذلك حديث رسول الله .
– للدائن أن يرفع أمره إلى القضاء، و للقاضي التعزير به و معاقبته في بدنه أو في عرضه (بالتشهير به و ذمه). و الأصل عدم جواز التعزير بالمال أي توقيع الغرامات المالية عليه.
– ليس للدائن الذي تعرض لمطل المدين أن يطالبه بالتعويض ماليا عن ما فاته من وقت أو ربح أو ما إلى ذلك مما يترتب عليه زيادة الدين في ذمته. و يستثنى من ذلك التعويض عما غرمه الدائن بسبب الشكاية إذا كان هذا التعويض على وجه المعتاد.
– لا يكون التعزير إلا بحكم القاضي، فليس للدائن أن يباشر بنفسه عقاب المدين بأي صورة من الصور، بما في ذلك الغرامات المالية, و يستثنى من ذلك الملازمة.
– إذا كان المدين معسرا بالمعنى الشرعي للإعسار، أمهل إلى ميسرة عملا بقوله تعالى:«فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة».

أما بالنسبة الى أسباب تعثر أو تأخر سداد الديون في البنوك الإسلامية فهي متعددة و مختلفة. و فيما يلي أهم هذه الأسباب:

أولا: الإفلاس وعدم القدرة على السداد بسبب العجز المالي

و تتضمن ثلاث حالات :

1. أن يكون للمدين أموال لكنها لا تكفي لسداد ديونه: أي أن الديْن يستغرق مال المدين فلا يكون في ماله ما يوفي به ديونه, و هذا داخل فيما يسمى في الفقه الإسلامي بالإفلاس, حيث يحكم القاضي بالحجر على المدين بسبب إفلاسه. و تترتب على ذلك عدة أحكام و أثار من أهمها :

• تعلق حقوق الغرماء بعين ماله المدين .
• أن من وجد عين ماله عند المدين فهو أحق بها عند جمهور الفقهاء.
• منع المدين من التصرف في أمواله بكل ما يضر الدائنين .
• توزيع جميع أمواله على الغرماء من باب قسمة الغرماء بعد بيع أمواله العينية .
• حلول جميع ديونه الآجلة عند بعض الفقهاء.

و بالنسبة للبنوك الإسلامية تستطيع الحجر على المدين اذا كان لديها رهن, فلها الأولوية بقيمة المرهون, و إلا فتأخذ نصيبها حسب قسمة الغرماء .

2. أن لا يكون له مال معلوم أصلا: فلا يحجر عليه و لا يحبس, و لكن عليه بإثبات إعساره بالأدلة أو يصدقه الدائنون، و إلا فيحبس حتى يثبت إعساره فيفرج عنه على رأي جمهور الفقهاء. و ذلك لقوله تعالى: «وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة».

3. أن يكون له مال ولكن يماطل في الدفع: و سيتم التطرق لها في السبب الثاني.

ثانيا: المماطلة

أي أن للمدين أموال و لكنه يماطل عمدا للاستفادة من المديونية, و بالأخص عندما يريد استغلال عدم وجود فوائد ربا على الديون في البنوك الاسلامية .

و المماطلة محرمة بلا خلاف حيث سماها الرسول عليه الصلاة والسلام بالظلم فقال: “مطل الغني ظلم “. يجوز بالتالي للحاكم أن يحبس المماطل إلى أن يظهر إعساره استنادا الى قول النبي ﷺ: ” ليّ الواجد يحل عرضه و عقوبته “.

و أما الأسباب الخاصة بالمتأخرات في المصارف الاسلامية فهي :

  • عدم الأخذ بالأسباب الفنية و الوسائل العلمية الصحيحة, من دراسات الجدوى الاقتصادية الجادة, و دراسة طلبات الشركات أو الأفراد الذين يتقدمون للحصول على التمويل عن طريق الالتزامات الآجلة .
  • إنتشار المجاملات و الوساطات التي تحول دون الإلتزام بتنفيذ الوسائل و الإجراءات المطلوبة.
  • عدم وجود إدارات قوية للائتمان و البحوث و الدراسات .
  • التركيز على التمويل عن طريق المرابحات و بالأخص المرابحات الاستهلاكية، و عدم التركيز على أساليب الاستثمار الأخرى مثل المشاركات و المضاربة و الاستصناع، أو إنشاء شركات استثمارية متعددة الأغراض تقوم بمختلف أنواع التجارة و الاستثمار المباشر وغير المباشر.
  • عدم أخذ ضمانات كافية من الرهن و الكفالة و نحوهما لهذه الديون, خلافا لما أوصت به الشريعة الإسلامية بهذا الخصوص.

و تترتب على تأخير سداد الديون أثار سلبية كبيرة على البنوك الاسلامية من أهمها:

  •  الحرمان من تلك المبالغ المدينة و من استثمارها و الاستفادة من عوائدها خلال فترة التأخير. و بالتالي تتأثر ربحية البنك الاسلامي فيكون في وضع لا يستطيع معه منافسة البنوك الربوية التي تعتمد فوائد التأخير.
  • إتجاه البنوك الاسلامية نحو المبالغة في طلب الرهونات والضمانات، و التشدد في إعطاء فرص التمويل للعملاء تخوفا من التأخيرفي السداد. مما يحصر تعامل المصرف الاسلامي في فئة من الناس قادرة على توفيرالضمانات الممتازة. و هذا يؤدي إلى جعل المال دولة بين الأغنياء, في تعارض مع مقاصد البنوك الاسلامية الرامية الى إفساح المجال لأكبر قدر ممكن من العملاء .
  • توجه البنوك الاسلامية إلى الرفع من هوامش الربح خوفا من المماطلة. مما نتج عنه إرتفاع كلفة التمويل في المصارف الاسلامية مقارنة مع البنوك التقليدية.

و قد لجأت البنوك الاسلامية إلى إعتماد العديد من الإجراءات و الصيغ, أملا منها في تجاوز المشاكل التي تطرحها المماطلة في تسديد الديون و إنعكاساتها على عمل هذه البنوك و تنافسيتها خاصة أمام  البنوك التقليدية التي لا تعاني من هذا المشكل كونها تفرض فوائد التأخير.

و فيما يلي أهم الصيغ المعمول بها في هذا الصدد:

أولا: توثيق الدين بالرهون و الضمانات:

تعتبر هذه الوسيلة من أهم سبل سد الذريعة إلى المماطلة في التسديد. حيث يكون في يد البنك الاسلامي ما يمكن التنفيذ عليه في حالة التأخر في السداد أو الإفلاس. و رغم أهمية هذه الوسيلة إلا انها لا تتيسر في كل الديون لاسيما الاستهلاكية منها, التي قلما يتوافر على المدين أصول تصلح للرهن و إنما يكتفي البنك الاسلامي هنا بالكفالات, فتقوم بعض البنوك بالاحتفاظ بوثائق الملكية (خاصة في السيارات) مسجلة باسم البنك حتى يقوم المشتري بدفع كامل الثمن, ثم عندئذ إصدار وثيقة البيع و نقل سجل الملكية إلى اسمه. فإذا  ماطل المشتري في السداد يمكن للبنك الاسلامي استرداد ذلك الأصل المباع وبيعه لاستيفاء ما بقي في ذمة العميل من الدين.

ثانيا: رفع معدل الزيادة في الثمن الآجل

إن حدوث المماطلة في السداد دون أن يكون لدى المصرف الاسلامي وسيلة للتعويض عن فوات الربح, سيترتب عليه زيادة في تكاليف الأعمال مقارنة بالبنوك التقليدية. ذلك أن الخسارة الناتجة عن مماطلة العميل في عملية واحدة لا بد من تحميلها محاسبيا على العمليات الأخرى المربحة. مما يترتب عليه إرتفاع ثمن البيوع التي تجريها البنوك الاسلامية مقارنة بتكاليف التمويل لدى البنوك الأخرى .

لذلك يلاحظ عملاء البنوك الإسلامية أن المرابحة مثلا أعلى كلفة من الاقتراض بالفائدة, نظرا لكون البنك الاسلامي يتحمل مخاطرة أعلى في المرابحة لأنها عملية تتضمن الشراء ثم البيع, و تحَمل تبعة الهلاك و العيوب في إبان ذلك … هذا إضافة الى عدم وجود وسيلة يمكن بها للبنك الاسلامي فرض الغرامة التعويضية على العميل المماطل. لذلك جاءت الأسعار مرتفعة نسبيا لمواجهة هذ المشكلة. والنتيجة هي أن العميل المواظب على السداد سيتحمل التكاليف التي ولدها مطل غيره من المدينين.

ثالثا: الحسم من القسط إذا سدد الدين في الأجل المحدد للسداد

يعمد كثير من العملاء إلى تصفية ديونهم قبل وقتها. ويكون هذا أحيانا حلا مناسبا لهم و للبنك. و هم عندما يفعلون ذلك فإنهم يعتمدون على نصوص في عقد القرض تبين مقدار الحسم الذي سيحصل عليه العميل لو فعل ذلك. و يتيح مثل هذا الأجراء إمكانية إدارة المخاطر الائتمانية بشكل يكفي بالنسبة للبنك. إلا أن مثل ذلك ممنوع في المرابحة فلا مانع من تعجيل السداد، و لا مانع من الحسم عند التعجيل, لكن فعل ذلك بالشرط المنصوص في العقد لا يجوز.

رابعا: فرض الغرامات على المماطل ثم توجيهها لأغراض البر والخير

وهي من المعالجات التي انتشر بها لدى عدد من المؤسسات المالية الإسلامية. حيث يتم فرض غرامات مالية على المدين المماطل بالنص على ذلك في العقد الذي تولد الدين منه, فيوافق المدين على دفع هذ الغرامات إن هو تأخر في السداد عن التاريخ المحدد لكل قسط. و يتم توجيه المبالغ المحصلة لأغراض الخير والبر, بحيث لا تذهب لتعويض الدائن عما فاته من الربح و لا ينتفع بها من أي وجه بل توجه للجمعيات والمؤسسات الخيرية و ما إلى ذلك .

و على أية حال فإن أكثر المصرفيين لا يرى في هذ الصيغة حلا ناجعا لمشكلة المطل لأنها لا تتضمن تعويض الدائن عما أضاعه من فرص الاسترباح بالأموال المتأخرة. كما أنه رغم عدم استفادة البنك ماديا من هذه الصيغة إلا أنه قد يستفيد معنويا من خلال الاشهار الذي قد يحصل عليه من وراء التبرع بالغرامات في سبيل أعمال البر و الخير, و هذا في حد ذاته نفع يعود للبنك قد يوقعه في دائرة ” كل قرض جر منفعة فهو حرام”, مما يستدعي الحيطة و الحذر.

خامسا: إنشاء صندوق للتأمين تحال عليه الديون المتعثرة

اقترح البعض إنشاء صندوق تأمين تساهم البنوك الاسلامية فيه بأقساط مالية, و تكون مهمته التأمين ضد المماطلة و إفلاس المدينين. فكلما تعثر الدين بمماطلة المدين, ما على البنك الذي يكون عضوا في الصندوق إلا أن يسترد دينه من ذلك الصندوق و يحيل الأخير على المدين المماطل بمبلغ الدين. هكذا فالصندوق سيلاحق هذا المدين المماطل و سيفرض عليه الغرامات التعويضية المرتبطة بطول مدة المطل و التي تضاف إلى أموال الصندوق فيقوى و يزداد قدرة على مواجهة مشكلة المماطلة في الدين. أما البنك فإنه يسترد دينه الذي حل أجله بلا زيادة لأنه إستلمه عند الأجل أو بعيد .

لكن هذه الطريقة تطرح عدة ملاحظات منها أن وجود مثل هذا الصندوق سوف يدفع البنوك إلى عدم الإهتمام بتمحيص القدرة المالية للعميل قبل حدوث المداينة لأن مخاطرة الخسارة لم تعد موجودة, مما يعني زيادة حدة المشكلة لازدياد عدد من يحصلون على التمويل وهم من أهل المطل، و بالتالي عجز الصندوق مهما بلغ من قوة عن معالجة المشكلة. بالإضافة الى أن الزيادة في الدين على صفة غرامة تعويضية إن كانت محرمة على البنك  فكيف تكون جائزة للصندوق, فلهما نفس الحكم.

سادسا: حلول الأقساط كلها إذا تأخر المدين عن دفع قسط منها

فقد صدر قرار عن مجمع الفقه الاسلامي الدولي ينص على أنه يجوز إتفاق المتداينين على حلول الأقساط عند إمتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا.

و يستند ذلك على أراء جمهور الفقهاء الذين يرون أن آجال الديون من حق المدين و لمصلحته، فإذا تنازل عنه أو اتفق الطرفان على إسقاطه في حالة التأخير عن قسط أو قسطين, فهذا جائز. و من جانب آخر فإن هذا الشرط ليس شرطا ماليا و إنما هو مجرد تنازل عن زمن فلم يكن هناك مانع شرعي أو وقوع في الربا أو شبهته.

سابعا: احتياطي الديون المتعثرة

تقوم جميع البنوك بما فيها البنوك الاسلامية برصد احتياطيات للتعويض عن الخسارة التي قد تقع بسبب إفلاس المدينين أو عجزهم عن دفع ما عليهم من التزامات. و يكون ذلك باقتطاع جزء من الربح سنويا يوضع في حسابات خاصة ثم يستخدم في السنة التالية أو ما بعدها لتخفيف أثر الإفلاس على مستوى أرباح المؤسسة المالية, و يكون هذا الاقتطاع معتمدا على حجم العمليات.

هناك بدائل أخرى مقترحة يمكن اللجوء اليها لمعالجة مشكل المماطلة في البنوك الاسلامية, نذكر منها :

  • تعاون المصارف الاسلامية فيما بينها في ما يخص تداول المعلومات المتوافرة عن المستثمرين، و الاتفاق على إنشاء قائمة سوداء بأسماء العملاء المماطلين.
  • إشهار اسم المماطل في وسائل الإعلام .
  • التدقيق الفني في دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة .
  • الدخول مع المدين في شركة الملك عن طريق جعل الدين ثمنا لنسبة من أعيان يملكها المدين .
  • شراء أعيان من المدين بدينه ، وهذا جائز فهو يدخل في بيع الدين للمدين بعين .
  • الاستفادة من بعض صور بيع الدين الجائزة .
  • اللجوء لشركات التأمين الإسلامي للتأمين على الدين  .
  • شراء أعيان من المدين بالدين، ثم تأجيرها له تأجيرا منتهيا بالتمليك .
  • الاستفادة من القروض المتبادلة، و قد وردت فتاوى من ندوة البركة الثامنة للاقتصاد الإسلامي بجواز القروض المتبادلة .
  • الخروج عن عالم المرابحات و الدخول في عالم التجارة والاستثمار والأسواق .
  • إذا التزم البنك الاسلامي بالقواعد الفنية و الإجرائية  والوقائية, فإن التعرض لمخاطر التأجيل والمماطلة تكون قليلة و معقولة ومقبولة بما لا يؤثر في الأرباح و لا يشكل خطرا كبيرا, مع علمنا بأن التجارة لا تخلو من مخاطر كما أن لها أرباحا .
  • معاقبة المدين بالحجر عليه من قبل الحاكم، و بيع ماله عليه و رد حق الدائن .

لقد نوقش موضوع متأخرات الديون في البنوك الاسلامية و غرامات التأخير, من قِبل المجامع الفقهية و الندوات و الحلقات الفقهية و الاقتصادية, و وردت بشأنها قرارات عديدة سنحاول ما أمكن أستعراضها أمام القارئ الكريم.

فقد ورد في المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة سنة 1989 القرار التالي :

أن الدائن إذا شرط على المدين ، أو فرض عليه ، أن يدفع له مبلغا من المال ، غرامة مالية جزائية محددة ، أو بنسبة معينة، إذا تاخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما ، فهو شرط أو فرض باطل ، ولا يجب الوفاء به ، بل ولا يحل ، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره ، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.

ثم وصدر قرار رقم 53 من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بدورة مؤتمره السادس بجدة في مارس ٜٓ1990, نص بشأن البيع بالتقسيط على ما يأتي :

إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق ، أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم.

وردت كذلك فتوى من ندوة البركة السادسة للاقتصاد الإسلامي نصت على أنه لا يجوز تطبيق غرامة التاخير على القرض الحسن. و لم تكتف كذلك أمانة مجمع الفقه الدولي بكل ما ورد من القرارات والفتاوى حول الموضوع، و إنما عقدت ندوة علمية بالتعاون بينها و بين المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب التابع للبنك الإٍسلامي للتنمية بجدة عام 2002, و مما تمخضت عنه الندوة نذكر :

1- التأكيد على ما جاء في قرارارت مجمع الفقه الإسلامي الدولي آنفة الذكر من عدم جواز الزام المدين المماطل بأي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك من الربا المحرم ، و يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا التي يكون الالتزام الأولي فيها دينا.
2- دعوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة إلى إتاحة الفرصة لمزيد من الدراسة في الموضوع, نظرا لما هو متوافر لدى المؤسسات المالية الإسلامية من بيانات إحصائية و حجج شرعية تساعد في بناء أساس قوي لحل مشكلة المماطلة في الديون وفق آليات لا تُفضي لأي شبهة ربوية .
3- دعوة مجمع الفقه الإسلامي والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالتنسيق مع المؤسسات المالية إلى العناية بالصور والإجراءات والتدابير المقترحة أدناه وغيرها من الصور الأخرى تأملا و بحثا و دراسة من خلال تنظيم ندوات علمية تخصص لهذا الغرض، و استكتاب من يلتمس القدرة على الإسهام بجديد في الموضوع، والصور والإجراءات المعروضة للنظر والتدبر هي كما يلي :

– معالجة خاصة للبنك الإسلامي للتنمية و غيره من المؤسسات الدولية والعامة: فبما أن البنك الاسلامي للتنمية مؤسسة دولية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء و المجتمعات الإسلامية, فإن له وضعا خاصا لتعامله مع الدول، إذ لابد في مثل هذه الحالة من تحرير ضابط الإعسار الذي تعد به الدولة مماطلة أو غير مماطلة، و تحقيق مناط العقوبة بالسجن ونحوه حيث لا يتـأتى ذلك بالنسبة للدول .
– دراسة اشتراط رد جزء من الربح المستوفى عند سداد الدين في أجله: حيث يقوم البنك بإعادة جزء من أرباح عمليات المرابحة التي يقوم بها البنك الاسلامي في حال قام العميل بتعجيل الدفع عند تاريخ الاستحقاق .
– دراسة إمكانية اعتبار التعويض عن الضرر الذي يلحق بالمصارف الإسلامية من جراء المماطلة في الديون بمنزلة الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة حفاظا على الاستثمار المصرفي الإسلامي.
– دراسة التزام المدين المماطل بأداء زيادة على الدين يقبضها المصرف ثم يضعها في حساب خاص لصرفها على وجوه الخير.
– دراسة إنشاء صندوق ضمان الديون المتأخرة: تنشئه الدولة لتسوية الديون المتأخرة .
– دراسة شراء أعيان يملكها العميل المدين لتؤجر له لكي تمكنه من سداد الدين
– دراسة شراء أعيان من العميل المدين ثم المشاركة معه بها في نشاطه .
– دراسة شراء صكوك ملكية لأعيان مؤجرة يمتلكها المدين المماطل مقابل الدين، تشجيعا للدائنين على مبادلة ديونهم مقابل تلك السندات .
-دعوة المصارف الاسلامية إلى استحداث آليات وصيغ تعتمد على المشاركة في رؤوس الأموال بدلا من الصيغ الحالية القائمة في اغلبها على الديون .

إن مشكلة المماطلة في تسديد الديون تدخل في إطار المخاطر التي تتعرض لها البنوك الاسلامية أكثر من غيرها نظرا لطبيعة عملها و خصوصيتها, الأمر الذي يستلزم وجود إدارة فعالة للمخاطر في المصارف الاسلامية, فضلا عن تدخل جميع الفاعلين و المتدخلين في القطاع للبحث عن صيغ جديدة و مبتكرة لحل المشكل في إطار أحكام الشريعة الإسلامية.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

الموقع يعتمد على الاعلانات لكي يستمر. المرجو دعمنا من خلال تعطيل مانع الاعلانات و شكرا لتفهمكم