المساقاة

تتعدد صور الإستثمار الزراعي في الاسلام, و من بين هذه الصور نجد صيغة المساقاة التي تدخل تحت باب المشاركة, و تعتبر من العقود الخاصة بالقطاع الزراعي الى جانب كل من المزارعة و المغارسة.

قائمة المحتوى

تعريف المساقاة

عرف الفقهاء المساقاة بتعاريف مختلفة:

  1. المساقاة عند الحنفية: هي إعطاء الأشجار و الكروم الى من يقوم على خدمتها وفق حصة معينة من الثمر يتم الإتفاق عليها.
  2. المساقاة عند المالكية: عرف المالكية المساقاة بأنها عقد بين طرفين فحواه القيام بخدمة شجر أو نبات بحصة من النماء.
  3. المساقاة عند الشافعية: هي أن يدفع الرجل شجره الى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزؤ معلوم له من ثمره.
  4. المساقاة عند الحنابلة: المساقاة هي دفع الشجر الى من يقوم بمصالحه بجزء من ثمره.

أما المساقاة في القانون, فقد جاء في القانون المدني الأردني أن المساقاة هي عقد شركة على إستغلال الأشجار والكروم بين صاحبها و آخر يقوم على تربيتها وإصلاحها بحصة معلومة من ثمرها. وأوضح هذا القانون أن المقصود بالشجر هنا كل نبات تبقى أُصوله في الأرض أكثر من سنة. وتعريف المساقاة في القانون يتفق مع تعريفات الفقهاء وإن اختلفت بعض الألفاظ فالمعنى واحد.

المساقاة إذن هي عقد بين صاحب الشجر مع عامل آخر يقوم بسقيها و مراعاتها, على أن يتقاسما الثمار بينهما بنسب متفق عليها.

مشروعية المساقاة

دليل مشروعية المساقاة هو نفس دليل مشروعية المزارعة بالسنة و الإجماع (ما عدا عند أبي حنيفة), فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أهل خيبر أن رسول الله  ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض و الثمر

ومما جاء عند الامام مالك بن انس حول المساقاة قوله: “على ان لرب المال نصف الثمر أو ثلثه او أقل“. ويستنتج من ذلك أن المساقاة تصح على أي جزء يتفق عليه النصف أو الثلث او الربع أو اقل أو أكثر, على أن يكون معلوما و مشاعا.

وفي الإجماع قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: “عامل رسول الله  أهل خيبر بالشطر ثم الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم, ثم أهلوهم الى اليوم يعطون للثلث والربع”. وهذا ما عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم واشتهر ذلك فلم ينكره منكر فكان اجماعا.

وقد ذهب الإمام أبو حنيفة وحده إلى القول ببطلان المساقاة, معتبرا هذه الأخيرة مخالفة للأصول لأنها إجارة بثمر لم يخلق, أو إجارة بثمرة مجهولة, وفي ذلك يتحقق الغرر, وقد نهى الرسول عن بيع الغرر. فقد يحصل النماء وقد لايحصل وبذلك يتحقق الغرر.

ولقد رجح الباحثون كفة من أجاز المساقاة لسلامة وقوة الأدلة بالإضافة الى ما يلي:

  1. الأحاديث التي وردت عن الرسول في إجازة المزارعة هي نفسها يستدل بها على صحة المساقاة.
  2. جواز المساقاة لأنها من قبيل المشاركة بين رأس المال و العمل, حيث يقدم أحد الأطراف الشجر, ويقدم الطرف الآخر العمل و الجهد.
  3. الحاجة الى هذه الشركة, فقد يوجد الشجر وليس لصاحبه إمكانية خدمته لظرف أو لآخر, وقد يوجد من يقوم بهذه المهمة خير قيام. بالتالي أُبيح عقد المساقاة تماشيا مع مصالح الناس.
  4. كما صحت المضاربة كذلك تصح المساقاة قياسا عليها. و كما يقول إبن قدامة فإن المساقاة “عقد على العمل في المال ببعض نمائه”, فهي كالمضاربة.

ومن خلال القراءة المتأنية لما سبق, نرى أن هناك مصلحة متبادلة بين أهل الشجر والمساقي، لأن الكثير منهم ليس لديهم الإمكانية لخدمة مزارعهم وبذلك يذهبون لأناس آخرين لديهم المقدرة والمعرفة بمدارات الأشجار والنخيل, لكن ليس لديهم الأموال الكافية لامتلاك مثل هذه الأشجار والنخيل قيقومون بالعمل فيها وفق شروط معينة. فضلا ان هذا العمل يؤدي بطبيعة الحال الى امتصاص البطالة وتوفير فرص العمل لأبناء المجتمع .

أركان المساقاة

أما بخصوص أركان المساقاة فهي كالآتي:

1- العاقدان:

لابد من أن يكونا أهلا للتعاقد بمعنى أن يكونا عاقلين, حيث لا يجوز عقد من لايعقل. ولا يشترط الحنفية البلوغ في العاقد وكذلك الحرية, وتصح عند الشافعية من جائز التصرف لنفسه سواء أكان صاحب شجر أم عاملا, ومن والي الصبي والمجنون والسفيه عند الحاجة للمصلحة. كذلك لايُشترط كون العاقد واحدا بل قد يكون أكثر من ذلك, ولهم أن يدفعوا الشجر الى عامل أو أكثر.

2- المعقود عليه / المساقى عليه

ويقصد بها الشجر وهو محل العقد. واشترط الفقهاء كون الشجر معلوما بالوصف أو الرؤية, محددا تحديدا يمنع الجهالة والنزاع. فإذا ساقى شخص آخر على بستان بلا رؤية أو وصف, لايصح ذلك لأنه عقد على مجهول. ويجيز بعض الفقهاء المساقاة على الشجر الغائب من منطلق تسهيل المعاملات بين الناس رغم ماقد ينجم عن ذلك خلافات مستقبلا بالإمكان تلافيها لو تحقق العلم بالرؤية.

وتبقى أنواع الشجر الصالحة للمساقاة محل خلاف أيضا, فهناك من يرى أن تكون في الشجر المثمر, فتصح المساقاة في النخل و الشجر و الكرم والفصة… و أجاز متأخرو الحنفية المعاملة على الشجر غير المثمر كشجر الجوز و الصفصاف و الشجر المتخذ للحطب، لإحتياجه إلى السقي و الحفظ، فإن لم يحتج لم تجز المساقاة. و عند المالكية على الزروع من الحمص و الفاصولياء و على الأشجار المثمرة ذات الفصول الثابتة مثل كرم العنب و النخيل و التفاح و الرمان و نحوها بشرطين:

1- أن تعقد المساقاة قبل بدء و صلاح الثمر.
2- أن تعقد المساقاة إلى أجل معلوم

والراجح والله أعلم جوازها على جميع الأشجار المثمرة التي يستفاد منها, وعلى الورد و الفل و الياسمين و ما شابه ذلك, لعدم ورود دليل ينهى عن ذلك, بل إن الحاجة تدعو الى ذلك. فالمساقاة على الصفصاف قد تكون للحاجة الى خشبه, وعلى الصنوبر لدهنه, وعلى الياسمين لورقه. مما يتفق مع مقاصد الشريعة من ناحية تيسير الأمور ورعاية مصالح الخلق.

3- الصيغة: الإيجاب و القبول

والمقصود بها توفر الإيجاب من طرف و القبول من الطرف الآخر. وليس هناك صيغة معينة ينعقد بها العقد, فكل ما يدل على تسليم الشجر من قبل صاحب الأرض إلى العامل, وقبول العامل بذلك وفق الأحكام الصحيحة, هو جائز وينعقد به عقد المساقاة. فإذا قال صاحب الأرض: “عاملتك أو ساقيتك على هذا الشجر بنصف ثمره” و قال العامل: “قبلت”, جاز و انعقد العقد.

شروط المساقاة

تتطلب المساقاة توافر مجموعة من الشروط نذكر منها:

• أن يكون نصيب كل واحد من الطرفين نصيبا شائعا معلوما كالنصف أو الربع…لأن تحديد مقدار معين كعشرة أطنان مثلا, قد لايتم الحصول عليه فيخسر أحد الطرفين و يربح الأخر.
• التخلية, أي تسليم الأرض الى العامل ليعمل عليها حتى يستطيع القيام بواجبه على أكمل وجه. ولا يوجد مانع من معاونة المالك للعامل دون أن يشترط ذلك في العقد.
• تحديد مكان و نوع الشجر أو الزرع محل العقد تحديدا دقيقا بالوصف أو الرؤية.
• بيان مدة المساقاة. ولا يُشترط عند الحنفية بيان مدة المساقاة استحسانا، عملا بالمتعارف المتعامل به، و تقع المساقاة على أول ثمر يخرج في أول السنة. و في الفصة عند الحنفية تقع المساقاة على الجزة الأولى، كما في الشجرة المثمرة، فإن لم يخرج في تلك السنة ثمرة، فسدت المساقاة. و لو ذكرت مدة لا تخرج الثمرة فيها عادة، فسدت المساقاة أيضا، و لا شيء لأحد العاقدين على صاحبه.
• كل ما كان من أعمال المساقاة التي يحتاج إليها الشجر و حقل العنب و أصول الباذنجان، من السقي و إصلاح النهر، و الحفظ و التلقيح، فعلى العامل، لأنها من توابع المعقود عليه. و كل ما يحتاجه الشجر و نحوه من النفقة كتقليب الأرض والجذاذ والقطاف، فعلى العاقدين على قدر نصيبهما، لأن العقد لم يشمله.
• أن يكون الناتج بين الطرفين على الشرط المتفق عليه. فإذا لم يخرج الشجر شيئا، فلا شيء لأحد منهما تجاه الآخر.
• عقد المساقاة لازم للجانبن، فلا يملك أحدهما الإمتناع عن التنفيذ، أو الفسخ من غير رضا صاحبه، إلا لعذر.
• لصاحب الأرض إجبار العامل على العمل إلا لعذر.

آثار عقد المساقاة

1- لزومية عقد المساقاة:

المساقاة عقد لازم مثله مثل عقد المزارعة, فلا يملك أحد الطرفين فسخه دون رضى وقبول الطرف الآخر, إلا بموجب عذر مبرر. وذلك حفضا لحقوق الطرفين.

2- نفقات وأعمال المساقاة:

تتطلب المساقاة نفقات وأعمال منها ما يقع على عاتق العامل, ومنها ما يقع على عاتق صاحب الأرض:

  • واجبات مالك الأرض: يتكفل ببناء الجدران حول الشجر المساقى عليه, وحفر الآبار, وشراء معدات السقي. بمعنى آخر القيام بكافة الأعمال التي من شأنها حفظ الأصل ولا تتكرر كل سنة.
  • واجبات العامل: يعتير العامل أمينا على ما بين يديه, وعليه أن يحافظ على هذا الأمانة, بالتالي فإن من أهم واجباته القيام بكل ما من شأنه زيادة الثمر والزرع, وإصلاح طريق المياه, وتنقية الشجر من الحشائش الضارة, وتلقيح ما احتاج الى ذلك. كما يلزمه الحفاظ على الشجر من السرقة. إضافة الى ذلك على العامل عدم القيام بمساقاة الغير دون إذن صاحب الشجر أو الزرع.

فساد المساقاة

كما أشرنا الى ذلك في المزارعة, فإن وجود أي شرط يخالف شروط الصحة فهو كاف بحد ذاته لإفساد عقد المساقاة. ويمكن أن نلخص هذه الأسباب بالنقاط التالية:

  1. إشتراط أحد العاقدين على الأخر القيام بعمل خارج عن نطاق المساقاة كخدمة بيته مثلا, لأن هذا يدخل ضمن بيعتين في بيعة واحدة وهذا لا يجوز.
  2. إشتراط صاحب الشجر على العامل البدء بأعمال جديدة كحفر بئر أو غراس جديد…و ما شابه ذلك من واجبات المالك في الأصل.
  3. أن يقوم الطرفان بتسمية فترة زمنية يعلمان فيها علم اليقين أن الثمار لا تنضج فيها.
  4. إشتراط ناتج المساقاة لأحدهما دون الأخر, أو تحديد مقدار معين من النماء قد لا تنتجه الأشجار, أو إشتراط إنتاج بقعة معينة لطرف دون الأخر, أو دفع الشجر الى آخرين مساقاة دون علم المالك.
  5. ما شابه من الأسباب التي لا تتفق مع القواعد العامة التي تحكم عقد المساقاة.

هكذا فإن وُجد واحد من هذا الأسباب أو أكثر إنفسخ عقد المساقاة, ويكون كل الخارج المتحصل من نصيب صاحب الشجر لأنه جاء من العمل في شجره, أما العامل فله أجر المثل مقابل عمله حتى نضوج الثمر. أما المالكية فلهم رأي أخر , فإذا وقع فساد المساقاة قبل العمل إنفسخ العقد, وإن وقع بعد العمل إنفسخ العقد أيضا و وجب فيها أجر المثل في رواية, ومساقاة المثل في رواية أخرى.

إنتهاء المساقاة

تنقضي المساقاة بأحد الأمور التالية:

– انتهاء المدة المتفق عليها عند إبرام عقد المساقاة, وليس شرطا أن تكون هناك فترة معينة فقد ينصرف العقد الى أول موسم قطاف مثلا.
– تراضي الطرفين على إنهاء عقد المساقاة.
– فسخ العقد بالإقالة أو بالإعذار، مثال ذلك:

▪ أن يكون العامل سارقا معروفا بالسرقة يخاف منه سرقة الثمر أو الحطب مثلا.
▪ مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل.
▪ سفر العامل.

– موت أحد العاقدين: وهذه الحالة مثار خلاف فقهي, فالحنابلة نظروا الى الأمر من ناحية لزومية عقد المساقاة أو عدم لزوميته, ففي الحالة الأولى إذا مات العامل لا ينفسخ عقد المساقاة ويقوم ورثته مقامه باستلام العمل, وإن رفضوا إستأجر القاضي من ورثته, وإن لم تكن له تركة يتم الفسخ لتعذر استيفاء المعقود عليه. أما في الحالة الثانية أي إذا كان عقد المساقاة غير لازم, يُفسخ عقد المساقاة بموت أحد العاقدين.

والحنفية يرون فسخ العقد بوفاة أحد العاقدين, فإذا كان هو العامل قام ورثته مكانه إن رغبوا في ذلك حتى ولو كره مالك الشجر, وكذلك الأمر بالنسبة للمالك. أما إن مات العاقدان فإن الخيار في الإستمرار في عقد المساقاة لورثة العامل.

الشافعية من جهتهم يرون أن المساقاة لا تنفسخ بموت المالك مطلقا بل يستمر العامل بعمله ويأخذ ما له من نصيب. أما إذا مات العامل قبل بدء العمل كان ملتزما به وخلَّف تركة, أكمل الوارث العمل فيها بنفسه أو بماله, وعلى المالك تمكينه من ذلك إذا كان هذا الوارث لديه الكفاءة والأمانة والمعرفة باعمال المساقاة. و إذا إمتنع الوارث إستأجر القاضي عليه ليقوم بهذه المهمة. أما إن لم تكن له تركة لا يُجبر الوارث على العمل.

أما المالكية فقد قالوا بلزومية عقد المساقاة, فإن مات العامل جاء الورثة واشتغلوا مكانه وجاؤوا بشخص أمين, وكذلك إن مات المالك.

القانون المدني الأردني من جهته نص على أن المساقاة لاتنفسخ بوفاة صاحب الشجر, وليس لورثته منع المساقي من متابعة عمله طبقا للعقد. أما إذا مات المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد أو الإستمرار في العمل, فإن إختاروا الفسخ والثمر لم ينضج إستحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم من نسبة ما عمل حتى وفاته.

والراجح أن المساقاة لاتنفسخ إذا مات أحد المتعاقدين لا سيما إذا كان هناك ثمر لم ينضج بعد, فلابد هنا من استمرار العمل من طرف الورثة رعاية لمصلحة الجانبين.

إذا انقضت مدة المساقاة و لم ينضج الثمر، بأن كان فجاً، بقيت المساقاة استحسانا لوقت النضوج، ويخير العامل، إن شاء ترك و إن شاء عمل كما في المزارعة، ولكن بدون أجر، أي لا يجب على العامل أن يدفع من ماله أجر حصته إلى أن يدرك الثمر لأن الأرض يجوز استئجارها. و يكون العمل كله في المساقاة على العامل.

المساقاة في البنوك الإسلامية

يمكن تطبيق المساقاة في البنوك الاسلامية على أكثر من صورة :

1- أن يقوم البنك الاسلامي بسقي الأرض التي يعجز عنها أصحابها, بحيث يدفعها إلى من يرغب في العمل بأجرة معينة و يكون دور البنك الاسلامي هو توفير التمويل اللازم لجلب المياه و توفير أدوات السقي. و يقسم الناتج بين البنك الاسلامي و صاحب الأرض .
2- يمكن تطبيق صيغة ثلاثية كما هو الحال في المزارعة, كأن يدخل البنك الاسلامي كطرف ثالث بتوفير التمويل أو معدات السقي, الى جانب العامل الذي يقدم عمله, و أخيرا صاحب الزرع .
3- قد يمتلك البنك الاسلامي أراض مشجرة و يحتاج الى من يعمل عليها مساقاة, فيقوم بالاعلان عن ذلك بأي صورة يراها مناسبة, و يتقدم من يرغب بالعمل مساقاة وفق الأحكام المتفق عليها. أو أن يقوم البنك الاسلامي بتزويد المزارعين بأراض زراعية يمتلكها أو تدخل في حيازته, مقابل جمع المحصول أو تقسيمه وفق نسبة معينة.
4- تقدم البنوك الاسلامية هذا التمويل في صيغة معدات و آلات ري و ملحقاتها, و تقوم بتركيبها في المزرعة مع قيام أصحابها بتشغيلها مقابل دفع جزء من إنتاجها الى البنك الإسلامي.

ختاما تعتبر المساقاة من المعاملات التي اباحها الشارع للناس إرفاقا بهم وتيسيرا لأمورهم لان الله تعالى إنما شرع العقود لحوائج العباد وحاجتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

الموقع يعتمد على الاعلانات لكي يستمر. المرجو دعمنا من خلال تعطيل مانع الاعلانات و شكرا لتفهمكم