قضايا معاصرة

الاعتماد المستندي

صورة المسألة:

أن يتعهد العميل للبنك كتابيا بناءا على طلب استيراد البضاعة بقبول أو دفع قيمة الكمبيالة التي يسحبها مُصدر اليضاعة عند تقديمها, مستوفاة للشروط المنصوص عليها في الإعتماد.

حكم المسألة:

ذهبت الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي, و الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للإستثمار, و هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية, و فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دلة البركة, إلى جواز فتح الاعتماد المستندي إذا لم يشتمل على فائدة ربوية.

القرارات و الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

1- فتوى الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي

ورد للهيئة سؤال عن موضوع الاعتماد المستندي, فأجابت بما نصه:

في حالة فتح اعتماد ولحساب العميل فإن عمل بيت التمويل هو الوكالة والوكالة تقبل التخصيص والتعميم والاطلاق والتقييد وتتخصص وتتقيد أيضا بالعرف فإذا كانت الأعراف التجارية صالحة لإزالة الجهالة المفضية للنزاع فالوكالة صحيحة وعلى الوكيل أن يعمل ما يقتضيه ذلك العرف وفق الناحية الإدارية المصلحية وعلينا أن نطلب من طالب الاعتماد تسديد المبلغ كاملا إن أمكنه وإلا فعلينا أن نستوثق بكفالة أو رهن خارجي أو على البضاعة نفسها مع التثبت معادلتها لمبلغ الاعتماد .

2- قررت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار, و بعد تأمل الهيئة في الخطوات المتبعة, و كيفية تنفيذ شركة الراجحي المصرفية للاستثمار و لعمليات الاعتمادات المستندية بأنواعها, قبول أو اطلاع مؤجل أو مرابحة, إستقر رأيها على ما يلي:

أن الاعتمادات المستندية صيغة من صيغ دفع قيمة البضائع و المواد في التجارة الدولية الحديثة, و قد نشأ عن الحاجة التي تتطلبها التجارة الدولية, و كثرة الاستيراد و التصدير, و عدم معرفة المصدرين بالمستوردين, و من ثم عدم الثقة فيهم. فتم استحداث هذا العقد الذي بموجبه يتأكد لمصدر البضاعة أنه سيتسلم قيمتها عن طريق بنك معترف به. و إذا كان المصدر البائع شك في البنك الذي فتح الاعتماد, يمكنه طلب تعزيز من بنك مشهور في بلد المصدر, و يسمى البنك المراسل, بحيث يضمن هذا البنك للمصدر استلام قيمة ما صدره و باعه لمشتر في بلد بعيد.

و هو بهذه الصيغة وسيلة لا ترى الهيئة الشرعية مانعا شرعيا من التعامل بها في الاعتماد المستندي المسمى, سواء أكان اعتماد إطلاع أو اعتماد قبول, بشرط ألا تحتسب على العميل طالب الاعتماد أي فوائد ربوية منذ أداء البنك فاتح الاعتماد أو البنك المراسل قيمة البضاعة بعد استلامه وثائق شحنها.

كما أن الهيئة الشرعية لا ترى مانعا شرعيا من أن تطلب الشركة ضمانات من العميل من أنواع الضمانات التي أجازتها الهيئة للشركة, و أن تحدد له مبالغ معينة تعكس ثقة الشركة فيه (تسهيلات في العرف المصرفي), و للشركة أن تحصل من العميل مصاريف الاعتماد الحقيقية التي صرفها فعلا, و ذلك لمرة واحدة (دون نظر الى النسبة التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي), و بشرط أن تكون مقطوعة غير مرتبطة بالزمن. كما أن للشركة أن تطلب من العميل طالب فتح الاعتماد تأمينا على البضاعة لصالحه, يجريه هو أو المصدر (أو أن تقوم الشركة بهذا التأمين لصالح العميل و على حسابه).

هذا كله إذا كان العميل قد غطى الاعتماد جزئيا. أما لو كان العميل قد غطى الاعتماد كليا, فإن من العدل ألا تطالبه الشركة بشئ من ذلك سوى التأمين على البضاعة, لوجود المبلغ لديها طيلة مدة الاعتماد مستفيدة منه.

3- قررت هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بشأن الاعتمادات المستندية, ما يلي:

3/ الحكم الشرعي للاعتمادات المستندية

3/1 مشروعية الاعتماد المستندي

1/1/3 التعامل بالاعتماد المستندي يشتمل على وكالة بتقديم الخدمات الاجرائية, و من أهمها فحص المستندات, و على كفالة بضمان المؤسسة للمستورد, و كلاهما مشروع. فيكون الاعتماد المستندي مشروعا بالشروط المبينة في هذا المعيار.

1/2/3 يجوز للمؤسسة فتح الاعتمادات المستندية بمختلف أنواعها, و إصدارها – بناءا على أمر العميل أو بالأصالة عن نفسها- و تعزيزها, و يجوز لها المشاركة في ذلك و التوسط فيه, كما يجوز لها تبليغها و تعديلها و تنفيذها بالأصالة عن نفسها, أو نيابة عن مؤسسة أو بنك آخر, وفقا لأي صورة من صور التنفيذ, على أن يراعى ما يأتي في البند 3/1/3.

1/3/3 لا يجوز للمؤسسة التعامل بالاعتمادات المستندية وفقا لما ورد في البند 1/2/3 بالأصالة عن نفسها أو نيابة عن الغير, عميلا أو مؤسسة, أو الإعانة على ذلك, إذا كانت تلك الاعتمادات تخص بضاعة محرمة شرعا, أو عقدا باطلا أو فاسدا بموجب ما تضمنه من شروط, أو تتضمن تعاملا بالفوائد الربوية أخذا أو إعطاءا, صراحة كما في القرض الذي ينشأ عند الدفع عن المستفيد في مثل الاعتماد غير المغطى كليا أو جزئيا أو ضمنا, كما في حالات الحسم و التداول (أي الدفع) للكمبيالات مؤجلة الدفع, و التأخر في الدفع.

و يشترط لشرعية موضوع الاعتماد المستندي أن يكون العقد الموثق بالاعتماد, شرعيا من حيث تحقق أركانه و شروطه, و نوع المبادلة من حيث كونها صرفا أو بيعا عاديا أو غير ذلك, و ما يلحق بذلك من شروط إضافية خاصة بتأجيل أحد البدلين أو كليهما, و النقل و التأمين على البضاعة محل العقد, لأنه لا يجوز الإقدام على العقود المحرمة و الباطلة أو الفاسدة في نظر الشرع, كما لا يجوز الإعانة على تنفيذها.

1/3/4 على المؤسسة أن تنفذ الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة للتعليمات, إلا في حالة علمها بثبوت التزوير أو الغش, فلا تلزم بتنفيذه. أما إذا صدر حكم قضائي ببطلان عقد البيع السابق على فتح الاعتماد, فلا ينفذ الاعتماد إلا باتفاق جديد.

4- فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دلة البركة

ورد للهيئة سؤال عن موضوع خطابات الضمان, فأجابت بما نصه:

إن وضع جدول عمولات لفتح الاعتماد متفاوتة المقدار تبعا لتفاوت مبلغ الاعتماد, لا مانع منه شرعا إذا كانت عمليات الاعتماد المستندي تتضمن مهاما تختلف تبعا لإختلاف قيمة الاعتماد, لأن الأساس الشرعي للعمولة فيها هو الوكالة, و هي تصح بأجر محدد مقطوع أو بنسبة من مبلغ مقطوع. و لا يخفى أن فتح الاعتمادات نفسه يستلزم الضمان, لكنه يحصل تبعا و لا يخصص له مقابل بصورة مستقلة مباشرة.

و سواء أخذ مقابل فتح الاعتماد مرة واحدة, أو على دفعتين: إحداهما عند فتحه و الثانية عند وصول المستندات كما في الجدول. أما بالنسبة للضمانات و اعتماد نفس الطريقة, و أخذ المقابل مرة واحدة في البداية بمبالغ متفاوتة حسب مبلغ العملية المضمونة, فإنه يلحظ عليه أن المقابل في خطابات الضمان يصح لقاء الخدمة في إصدار الخطاب و فتح الملف, و هو لا يختلف بين مبلغ و آخر إلا من خلال نوعية الضمان, لذا يصح التفاوت في المقابل, تبعا لتصنيف عمليات الضمان الى شرائح بحيث يختلف عبء الخدمة بينهما, و ليس تبعا لمبلغ الضمان…أي خطابات الضمان للهواتف مثلا, للمقاولات العادية, للمقاولات الحكومية… و عليه فإن جدول العمولات النتعلقة بفتح الاعتماد مقبول من الناحية الشرعية.

أما بالنسبة للضمانات, فيوضع جدول أخر حسب شرائح حالات الضمان المختلفة في طبيعتها.

المراجع:

  1. الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار, قرار رقم 133.
  2. هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية, المعيار الشرعي رقم 14.
  3. الاجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية, الجزء الأول فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دلة البركة. فتوى رقم 2.
  4. بيت التمويل الكويتي, الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثالث), فتوى رقم 201.
  5. أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 5 /309-305.
  6. الاعتماد المستندي و حكمه في الفقه الاسلامي, لعبد الرحمن بن حمود بن مانع البليهي.
  7. الاعتماد المستندي حكمه و تخريجه في الفقه الاسلامي, دراسة مقارنة. لأحمد عبد الله محمد الشعيبي.
  8. مسؤولية البنك فاتح الاعتماد في الاعتماد المستندي في ضوء الفقه و القضاء و الأعراف الدولية, لنافذ ياسين المدهون.
  9. الاعتمادات المستندية في نظر الشريعة الاسلامية, لخالد رمزي سالم كريم.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

الموقع يعتمد على الاعلانات لكي يستمر. المرجو دعمنا من خلال تعطيل مانع الاعلانات و شكرا لتفهمكم